ثلاثين؛ لأنّها كانت نصيبا و ربع شيء.
و إن كانت وصيّة العمّ إلاّ ثلث وصيّة الخال، فوصيّة الخال مثل نصيب البنت و ربع وصيّة العمّ، فزد على الاثني عشر واحدا، يكون ثلاثة عشر، فهي النصيب؛ لأنّك كنت في الناقص و الزائد تنقص.
و إذا اختلفا، زدت، فاضعف الاثني عشر من أجل نصيب الابن، يكون أربعة و عشرين، ألق منها ثلث الاثني عشر، يبقى عشرون، فهي للعمّ، ثمّ تزيد ربع الأربعة و العشرين على الاثني عشر، يكون ثمانية عشر، و هي وصيّة الخال، فقد صار وصيّة الخال مثل نصيب البنت، و هي ثلاثة عشر، و مثل ربع وصيّة العمّ، و هي خمسة، و صارت وصيّة العمّ مثل نصيب ابن إلاّ ثلث وصيّة الخال.
و بطريق الجبر: وصيّة العمّ شيء، فوصيّة الخال نصيب و ربع شيء، فخذ ثلثها، و ضمّه إلى وصيّة العمّ، و قابل به نصيبين، فيبقى شيء و نصف سدس [شيء] يعدل نصيبا و ثلثي نصيب، فأبسط، يكون الأشياء ثلاثة عشر، و الأنصباء عشرين، فاقلب ذلك و كانت وصيّة الخال نصيبا و ربع شيء، فهي ثمانية عشر، و جميع المال مائة و تسعة و عشرون.
مسألة ٤٩١: لو خلّف ثلاثة بنين،
و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ ما انتقص من أحدهم بالوصيّة، فنقول: لو لم تكن وصيّة لكان لكلّ ابن ثلث المال، و قد انتقص منه بالوصيّة شيء، فثلث المال نصيب و شيء، و المال كلّه ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، ندفع إلى الموصى له نصيبا إلاّ شيئا، يبقى معنا نصيبان و أربعة أشياء يعدل ثلاثة أنصباء، نسقط نصيبين [بنصيبين] يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء، فالنصيب أربعة أسهم، و الشيء سهم، و كانت التركة ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، فهي إذا خمسة عشر سهما،