يكون أحد عشر، فهي النصيب.
و إن شئت جعلت وصيّة الخال شيئا، فيكون وصيّة العمّ نصيبين إلاّ ثلث شيء، فخذ ربعها، و زده على وصيّة الخال، و قابل به نصيبا، و ألق المشترك، يبقى نصف نصيب يعدل ثلثي شيء و ربع شيء، فأسقطه من اثني عشر و حوّله، يكون الشيء ستّة، و النصيب أحد عشر.
و إن شئت جبرت النصيب، فيصير يعدل شيئا و نصفا و ثلثا، فابسطه أسداسا.
و إن شئت جعلت وصيّة العمّ شيئا، فيكون وصيّة الخال نصيبا إلاّ ربع شيء، فإذا أخذت ثلثها و زدته على وصيّة العمّ، كان ثلثي شيء و ربع شيء و ثلث نصيب يعدل نصيبين، فألق المشترك، و اضرب ما يبقى في اثني عشر، فيكون نصيبا و ثلثي نصيب عشرين، فهي وصيّة العمّ، و أجزاء الشيء أحد عشر، فهي النصيب.
فإن أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن و مثل خمس وصيّة خاله، و أوصى لخاله بمثل نصيب بنت و مثل ربع وصيّة عمّه، مخرجهما عشرون، و نلقي منه واحدا، تبقى تسعة عشر، فهي النصيب، ثمّ اضعف العشرين لأجل نصيبي الابن، و زد ربعها على العشرين، يكون ثلاثين، فهي وصيّة الخال، و زد خمس العشرين على الأربعين، يكون أربعة و أربعين، فهي وصيّة العمّ، و الميراث مائة و ثلاثة و ثلاثون.
و بالجبر نجعل وصيّة العمّ شيئا، يكون وصيّة الخال نصيبا و ربع شيء، فخذ خمس ذلك، فانقصه من وصيّة العمّ، تبقى تسعة عشر من عشرين من شيء إلاّ خمس نصيب، يعدل ذلك نصيبين، فاجبر و أبسط و حوّل، يصير النصيب تسعة عشر، و الشيء أربعة و أربعين، و وصيّة الخال