مائة و اثنان و أربعون، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ تسعمائة و ثمانية عشر، لكلّ ابن مائتان و أربعة، و للبنت مائة و اثنان.
مسألة ٤٩٠: لو خلّف ابنين و ثلاث بنات،
و أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن إلاّ ثلث وصيّة خاله، و أوصى لخاله بمثل نصيب بنت إلاّ ربع وصيّة عمّه، ضربنا ثلاثة في أربعة و نقصنا منها واحدا الذي هو مضروب ثلث الثلاثة في ربع الأربعة، فيبقى أحد عشر، فهي النصيب، نضربها في سبعة يكون سبعة و سبعين، فهي الميراث، ثمّ نأخذ لوصيّة العمّ أربعة و عشرين، و لوصيّة الخال اثني عشر؛ لأنّك تجعل كلّ نصيب عددا له ثلث و ربع، و انقص ربع الأربعة و العشرين من اثني عشر، تبقى ستّة، فهي وصيّة الخال، و انقص ثلث الاثني عشر من الأربعة و العشرين، يبقى عشرون، فهي وصيّة العمّ، فالوصيّة ستّة و عشرون، زدها على الميراث، يكون مائة و ثلاثة، فهي المال.
و امتحانها أن تزيد ثلث وصيّة الخال على وصيّة العمّ، يكون اثنين و عشرين، فهي مثل نصيب ابن، و زد ربع العشرين على الستّة، يكون أحد عشر، فهي نصيب البنت.
و بطريق الجبر نجعل مع العمّ أربعة دنانير، و مع الخال ثلاثة دراهم، ثمّ تزيد ثلث وصيّة الخال على وصيّة العمّ، يكون أربعة دنانير و درهما، فهذا نصيب ابن، فاحفظه، و زد ربع وصيّة العمّ على وصيّة الخال، يكون ثلاثة دراهم و دينارا، فهذا نصيب بنت، فاضعفه و قابل به ما حفظت، و ألق المشترك، يخرج قيمة الدينار خمسة، و قيمة الدرهم اثنان، فقد عاد إلى الأوّل.
فإذا أردت معرفة النصيب، زدت ربع وصيّة العمّ على وصيّة الخال،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

