مسألة ٤٨٩: لو خلّف أربعة بنين و بنتا،
و أوصى لزيد بمثل نصيب ابن إلاّ ثلث ما يبقى من ربع المال بعد النصيب، و لعمرو بثلث ما يبقى(١) من ثلثه بعد الوصيّة الأولى، نأخذ ربع مال، و نلقي منه نصيبين؛ لأنّا نسمّي كلّ سهم من سهام المسألة نصيبا، و لكلّ ابن سهمان، فيبقى ربع مال إلاّ نصيبين، نزيد عليه ثلثه للاستثناء، فيبلغ ثلث مال إلاّ نصيبين و ثلثي نصيب.
هذا هو الباقي من الرّبع بعد الوصيّة الأولى، و نحن نحتاج إلى معرفة الباقي من الثّلث بعد الوصيّة الأولى، لندفع إلى عمرو ثلثه، فنزيد عليه ما بين الثّلث و الرّبع، و هو نصف سدس، فيبلغ ربع مال و سدس مال إلاّ نصيبين و ثلثي نصيب، فندفع ثلثه إلى عمرو، تبقى عشرة أجزاء من ستّة و ثلاثين جزءا من المال إلاّ نصيبا و سبعة أتساع نصيب، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ أربعة و ثلاثين جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال إلاّ نصيبا و سبعة أتساع نصيب تعدل أنصباء الورثة، و هي تسعة، فنجبر و نقابل، فأربعة و ثلاثون جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال تعدل عشرة أنصباء و سبعة أتساع نصيب، فنضربها في ستّة و ثلاثين، و نقلب الاسم فيهما، فالنصيب أربعة و ثلاثون، و المال ثلاثمائة و ثمانية و ثمانون، لكن ليس له ثلث صحيح، فنضربه في ثلاثة، يبلغ ألفا و مائة و أربعة و ستّين، و يكون النصيب مائة و اثنين، نأخذ ربع المال، و هو مائتان و أحد و تسعون، فنلقي منه نصيبين، و هو مائتان و أربعة، تبقى سبعة و ثمانون، نأخذ ثلثها، و هو تسعة و عشرون، فنلقيه من النصيبين، تبقى مائة و خمسة و سبعون، فهي الوصيّة الأولى، نسقطها من ثلث المال، و هو ثلاثمائة و ثمانية و ثمانون، تبقى مائتان و ثلاثة عشر، ندفع ثلثها إلى عمرو، و هو أحد و سبعون، تبقى
١- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «بقي».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

