الفصل الثامن: في اللواحق
مسألة ٤٨٨: لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا،
و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت و ثلث ما أوصى لعمرو، و لعمرو بمثل نصيب ابن و ربع ما أوصى لزيد، جعلنا وصيّة زيد عددا له ربع، و هو أربعة دنانير، و وصيّة عمرو عددا له ثلث، و هو ثلاثة دراهم، فإذا نقصنا من وصيّة زيد ثلث وصيّة عمرو - و هو درهم - بقي أربعة دنانير إلاّ درهما، و هو نصيب البنت؛ لأنّ جملة وصيّة زيد مثل نصيب البنت و ثلث وصيّة عمرو، و إذا نقصنا من وصيّة عمرو ربع وصيّة زيد - و هو دينار - بقي(١) ثلاثة دراهم إلاّ دينارا، و هو نصيب الابن، و إذا ظهر أنّ نصيب البنت أربعة دنانير إلاّ درهما و نصيب الابن ثلاثة دراهم إلاّ دينارا، فيقابل بين الجملتين، فنضعف نصيب البنت ليعادل نصيب الابن، و ضعفه ثمانية دنانير إلاّ درهمين تعدل ثلاثة دراهم إلاّ دينارا، فنجبر كلّ واحد من الاستثناءين و نقابل، فتسعة دنانير تقابل خمسة دراهم، فالدينار خمسة أسهم، و الدرهم تسعة أسهم، و كانت وصيّة زيد أربعة دنانير، فهي إذا عشرون، و وصيّة عمرو ثلاثة دراهم، فهي إذا سبعة و عشرون، و نصيب كلّ ابن اثنان و عشرون؛ لأنّه ثلاثة دراهم، و هي سبعة و عشرون إلاّ دينارا، و هو خمسة، و نصيب البنت أحد عشر؛ لأنّه أربعة دنانير، و هو عشرون إلاّ درهما، و هو تسعة، فوصيّة زيد مثل نصيب البنت، و هو أحد عشر، و مثل ثلث وصيّة عمرو، و هو تسعة، و وصيّة عمرو مثل نصيب ابن، و هو اثنان و عشرون، و مثل ربع وصيّة زيد، و هو خمسة.
١- في الطبعة الحجريّة: «يبقى».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

