أوصى بثلث ماله، فللموصى له ثلث العين و ثلث الدّين، فيأخذ من العين مثل ذلك قصاصا بما له على الابن، و يبقى للابن ثلث العين.
و قال داود: يأخذ ثلث العين حسب، و ثلثاها للابن، و يكون له عليه ثلث الدّين في ذمّته(١).
فإن أوصى له بثلثي العين، أخذ ذلك؛ لأنّ ما على الابن في معنى الحاضر.
فإن أوصى له بثلثي الدّين، أخذ ثلثي العين قصاصا.
فإن ترك ابنين، و العشرة الدّين على أحدهما، أخذ الآخر العين، نصفها بالميراث، و نصفها قصاصا بما [له] على أخيه على ما تقدّم.
و قال داود: يتقاسمان العين، و يبقى له عليه نصف الدّين(٢).
فإن أوصى مع ذلك بثلث ماله، فالعمل في ذلك بطريق الخطأين أن تجعل الخارج من الدّين درهما، فتصير التركة أحد عشر، فأخرج ثلثها، و اقسم الباقي بين الابنين، يصيبه ثلاثة و ثلثان، فالخطأ بدرهمين و ثلثين، ثمّ افرضه درهمين، و اعتبر، يخرج الخطأ بدرهمين، ففاضل العددين واحد، يضرب في الخطأ الأوّل، و يقسّم على تفاضل الخطأين، و هو ثلثان، تخرج من [القسمة] أربعة، فهو ما تزيده على ما فرضته أوّلا، فيكون خمسة، كما قلنا.ه.
١- لم نعثر عليه في مظانّه.
٢- لم نعثر عليه في مظانّه.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

