ما معك أعشارا، فيصير تسعة أشياء تعدل خمسة و عشرين دينارا، فالشيء الواحد يعدل دينارين و سبعة أتساع دينار، و هو الشيء المستخرج من الدّين، و هو قدر(١) ما يسقط عنها من الدّين، و يحصل للموصى له خمسة دنانير و خمسة أتساع دينار، و يحصل للزوجة ديناران و سبعة أتساع دينار، و لكلّ واحد من البنين الثلاثة خمسة دنانير و خمسة أتساع دينار.
مسألة ٤٨٦: لو ترك مائة دينار و مائة عينا،
و أوصى لرجل بثلث العين، و للغريم بما عليه، فإنّ وصيّة الغريم (بما عليه)(٢) لمّا كانت في يده جعلت بمنزلة الخارج، فيؤخذ ثلث المائتين، فيضرب فيه كلّ واحد منهما بوصيّته، فيقسمان ذلك على أربعة، يصيب(٣) الغريم ثلاثة أرباعه، و هو خمسون، فيسقط ذلك منه، و يبقى عليه خمسون، ثمّ يضمّ الآخر سهمه إلى الثّلثين، فيصير تسعة، فيقاسم الورثة عليها العين و ما يخرج من الدّين بعد ذلك، هذا قول الأكثر.
و لا فائدة في بقاء شيء من وصيّة الغريم عليه؛ إذ لا يكون للإنسان على نفسه دين، فلذلك أبرأناه من جميع وصيّته و إن لم يحصل للورثة مثلا الوصايا.
و في قول أبي حنيفة لا يضرب الغريم بأكثر من الثّلث، و ذلك ثلثاه، فيقتسمانه على ثلاثة، يسقط سهم الغريم، و يضمّ سهم الآخر إلى سهام الورثة، يكون سبعة، يقتسمان عليها العين، و يبقى على الغريم خمسة و خمسون و خمسة أتساع، فكلّما أدّى شيئا اقتسمه الورثة و صاحب ثلث
١- في الطبعة الحجريّة: «بقدر».
٢- ما بين القوسين لم يرد في النّسخ الخطّيّة.
٣- في النّسخ الخطّيّة: «نصيب» بدل «يصيب».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

