فعلى وجه الجمع يضمّ الدّين إلى العين، فيكون ثلاثين، للموصى له خمسها، يأخذ من العين خمسها: خمسة دنانير، و تمام الخمس - و هو دينار - يكون له في الدّين، فإذا حصل أخذه، و تبقى من العين و الدّين أربعة و عشرون، للزوجة منها ثلاثة دنانير، و لكلّ ابن ستّة دنانير، و للبنت ثلاثة دنانير، و الباقي على البنت من الدّين بعد الوصيّة أربعة دنانير، و هو أكثر ممّا يحصل لها منهما، فاقسم(١) العشرين - التي هي الباقية من العين بعد ما أخذه الموصى له بالوصيّة - بين الزوجة و البنين الثلاثة، فيحصل للزوجة منها ديناران و نصف، و لكلّ واحد من البنين الثلاثة خمسة دنانير و خمسة عشر قيراطا و حبّتان، و يسقط عن البنت من الدّين الذي عليها بإرثها مثل نصف ذلك، و هو ديناران و سبعة عشر قيراطا و نصف و حبّة، يبقى عليها من الدّين ديناران و قيراط و نصف و حبّتان، من ذلك للموصى له دينار، و يسقط عنها من الباقي بإرثها منه قيراط و حبّتان، و يكون الباقي للزوجة و الثلاثة البنين.
و على الوجه الآخر نجعل المستخرج من الدّين شيئا، و نزيده على العين، و هو خمسة و عشرون، فيصير خمسة و عشرين دينارا و شيئا، فأعط الموصى له خمس ذلك: خمسة دنانير و خمس شيء، و اقسم الباقي بين الزوجة و البنين الثلاثة و البنت، فيحصل للزوجة من ذلك ديناران و نصف دينار و عشر شيء، و لكلّ ابن خمسة دنانير و خمس شيء، و للبنت ديناران و نصف دينار و عشر شيء، و هو يعدل الشيء المستخرج، فألق عشر الشيء بمثله، تبقى تسعة أعشار شيء تعدل دينارين و نصفا، فأبسط جميع».
١- في «ر، ص»: «و اقسم».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

