عليه خمسة دنانير مثل ما حصل للابن الآخر، و تبقى على الغريم خمسة دنانير إذا حصلت أعطي منها الموصى له الدينارين و نصفا، و أعطي الابن دينارا، و البنت نصف دينار، و يسقط عنه دينار مثل ما أعطي الابن الآخر.
و على الوجه الآخر نجعل المستخرج من الدّين شيئا، و نزيده على العشرة العين، فيصير عشرة دنانير و شيئا، يعطى الموصى له ربعه، و هو ديناران و نصف و ربع شيء، تبقى سبعة و نصف و ثلاثة أرباع شيء، نقسّمها بين الابنين و البنت، يحصل لكلّ ابن ثلاثة و ثلاثة أعشار شيء، و للبنت دينار و نصف و عشر شيء و نصف عشر شيء، فقابل بالثلاثة دنانير و ثلاثة أعشار شيء الشيء المستخرج من الدّين، فأسقط ثلاثة أعشار شيء بمثلها، تبقى سبعة أعشار شيء تعدل ثلاثة دنانير، فأبسط جميع ما معك من الدنانير أعشارا، فيصير سبعة أشياء تعدل ثلاثين دينارا، فالشيء الواحد يعدل أربعة دنانير و سبعي دينار، فهو الشيء المستخرج من الدّين، و هو ما يسقط(١) عن الغريم من الدّين الذي عليه، و يكون للموصى له من العشرة دنانير ثلاثة دنانير و أربعة أسباع دينار، و هو(٢) ربع المستخرج، و العشرة دنانير، و تبقى من العشرة دنانير ستّة دنانير و ثلاثة أسباع دينار بين الابن الآخر و البنت على ثلاثة، فيحصل للذكر أربعة دنانير و سبعا دينار مثل ما حصل للغريم، و للبنت ديناران و سبع دينار مثل نصف ذلك.
مسألة ٤٨٥: لو خلّف زوجة و ثلاثة بنين و بنتا،
و ترك خمسة و عشرين دينارا عينا و خمسة دنانير دينا على البنت، و أوصى لرجل بخمس ماله،
١- في «ر، ل»: «سقط».
٢- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «فهو».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

