و ثلث العرض، فيبرأ المديون عن ثلث الدّين، و يؤخذ منه ثلثا الدّين لهما، فإن لم يملك إلاّ ثلث العرض أعطاهما ذلك عن حقّهما، فإن لم يفعل باعه الحاكم، و دفع الثمن إليهما.
و لو ترك عشرة على أحدهما و عبدا يساوي عشرة و ثوبا يساوي عشرة، فهل يمنع المديون من التصرّف في حقّه من العين حتى يؤدّي نصيب أخيه من الدّين، أم لا؟ فيه وجهان(١).
و يبتنى على الوجهين نفوذ إعتاقه في نصف العبد(٢).
لكن إذا قلنا: إنّه ممنوع من التصرّف، بيع نصيبه من الثوب، و دفع ثمنه إلى أخيه عن جهة الدّين، و يرقّ نصف العبد له.
و إن أطلقنا يده، فإن كان موسرا، قوّمنا عليه الباقي، و إن لم يملك إلاّ نصيبه من الثوب، بعناه، و قضينا بنصف ثمنه نصف ما عليه لأخيه، و أعتقنا بنصفه ربع العبد، و يرقّ ربعه، كأنّا إذا أنفذنا تصرّفه جعلنا إعتاقه مستلزما غرم التقويم، فيضمّ ذلك إلى ما عليه من الدّين، فوزّع ما يملكه عليهما، و إن لم ننفذ تصرّفه، لم نعتبره في غرم التقويم، و كان يجوز أن يلحق إعتاقه بإعتاق الراهن إذا منعناه من التصرّف، حتى يجيء في عتق نصفه الخلاف(٣).
مسألة ٤٨٤: لو ترك ابنين و بنتا و عشرة دنانير عينا و عشرة دنانير
دينا على أحد ابنيه، و أوصى لرجل بربع ماله، فعلى وجه الجمع يعطى الموصى له ربع العشرة دنانير: ديناران و نصف، و يبقى له ربع العشرة دنانير التي على الغريم، فإذا حصل له شيء أدّاه إليه، و تقسّم السبعة دنانير و نصف الباقي من العين بين الابن الآخر و البنت، للذكر ضعف الأنثى، يحصل للابن خمسة دنانير، و للبنت ديناران و نصف، و تسقط عن الغريم من الدّين الذي
١- كما في العزيز شرح الوجيز ٢٥٦:٧.
٢- كما في العزيز شرح الوجيز ٢٥٦:٧.
٣- كما في العزيز شرح الوجيز ٢٥٦:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

