لا دين عليه بالإرث و المقاصّة، و يبرأ المديون عن نصف الدّين، يبقى عليه نصفه للموصى له(١).
و إن أجاز الابن المديون دون الآخر، فنصف العين للموصى له، و نصفها للابن الآخر تفريعا على الوجه الأوّل، كما لو كانت الوصيّة بالثّلث، و للموصى له على المديون ثلاثة و ثلث، و للآخر عليه درهم و ثلثان، فيحصل للموصى له ثمانية و ثلث، و للآخر ستّة و ثلثان، و يسقط من الدّين خمسة، و هو ربع التركة، الذي يستحقّه حيث أجاز.
و على الوجه الثاني للموصى له ثلث العين، و الباقي يأخذه الذي لا دين عليه، و للموصى له خمسة على المديون(٢).
و إن أجاز الابن الذي لا دين عليه دون المديون، فعلى الأوّل يأخذ الموصى له من العين خمسة و خمسة أسداس؛ لأنّهما لو أجازا لأخذ الثّلثين، و لو كانت الوصيّة بالثّلث لأخذ النصف، فإذا أجاز أحدهما دون الآخر نصف ما بين النصف و الثّلثين، و هو درهم و ثلثان، فنصفه خمسة أسداس، و الباقي - و هو أربعة و سدس - يأخذه الابن الآخر بالإرث و المقاصّة، يبقى للموصى له على الابن المديون درهمان و نصف، و للابن الآخر عليه خمسة أسداس، و يسقط عنه ستّة و ثلثان.
و على الثاني يأخذ الموصى له من العين خمسة؛ لأنّ الذي أجاز يلزمه أن يؤدّي إليه نصف ما عنده، و له على المديون ثلاثة و ثلث، و للابن المجيز نصف العين إرثا و قصاصا، و هو قدر حقّه(٣).٧.
١- نهاية المطلب ٢٩٢:١٠-٢٩٣، العزيز شرح الوجيز ٢٥٢:٧.
٢- نهاية المطلب ٢٩٤:١٠، العزيز شرح الوجيز ٢٥٢:٧.
٣- نهاية المطلب ٢٩٣:١٠-٢٩٤، العزيز شرح الوجيز ٢٥٣:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

