كان على أحد الابنين(١).
و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى بربع ماله، فعلى الأوّل الفريضة الجامعة من ثمانية، للموصى له سهمان، و لكلّ ابن ثلاثة، نسقط سهام المديون، تبقى خمسة، نقسّم عليها العين، و هي عشرة، يخرج لكلّ واحد سهمان، فيكون للموصى له أربعة، و للابن ستّة، و قد حصل من الدّين أربعة، نسقط منها حصّة المديون، و هي درهم و نصف؛ لأنّ لكلّ ابن ثلاثة من ثمانية، يبقى درهمان و نصف إذا أدّاها اقتسمها الابن الآخر و الموصى له على خمسة، لهذا ثلاثة، و لهذا سهمان، فيكمل للموصى له ربع المال.
و على الوجه الثاني يأخذ الموصى له ربع العين، و ثلاثة أرباعها للابن الذي لا دين عليه بالإرث و المقاصّة، و تبرأ ذمّة المديون عن ثلاثة أرباع الدّين، يبقى عليه ربعه للموصى له(٢).
و لو كانت بحالها لكن الوصيّة بالنصف، فإن لم يجز الابنان ما زاد على الثّلث، فكما لو أوصى بالثّلث.
و لو أجازا، فعلى الوجه الأوّل الفريضة الجامعة من أربعة، للموصى له سهمان، و لكلّ ابن سهم، يأخذ الغريم سهمه ممّا عليه، و يقسّم الابن الآخر و الموصى له العين على ثلاثة، للموصى له ثلثاها، و للابن ثلثها، و قد حصل من الدّين ثلاثة و ثلث، تبقى ستّة و ثلثان، للمديون ربعها، تبقى خمسة، كلّما أدّى منها شيئا اقتسمه الابن الآخر و الموصى له ثلثا و ثلثين.
و على الثاني يأخذ الموصى له نصف العين، و نصفها للابن الذي٧.
١- نهاية المطلب ٢٨٨:١٠-٢٩٠، العزيز شرح الوجيز ٢٥١:٧، روضة الطالبين ٢٦٥:٥.
٢- نهاية المطلب ٢٩١:١٠-٢٩٢، العزيز شرح الوجيز ٢٥٢:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

