أربعة منه، نأخذ نصيب المديون من التركة، و هو خمسة، فنطرحها ممّا عليه، تبقى ثلاثة، فالثلاثة هي التي تبقى من الدّين، و يسقط واحد، و تلك الثلاثة مقسومة بينهم على سهامهم ممّا صحّ منه المسألة، و هي ثلاثة.
مسألة ٤٨٢: لو ترك ثلاثة بنين و عشرين دينارا عينا و عشرة دنانير
دينا على أحد بنيه، و أوصى لرجل بثلث ماله، فعلى وجه الجمع بين العين و الدّين يكون ثلاثين، يخرج منها الثّلث في الوصيّة: عشرة، و يبقى عشرون بين البنين الثلاثة، لكلّ ابن ستّة و ثلثان، فيأخذ الموصى له ثلثا وصيّته من العين و الثّلث الآخر من الدّين، و يسقط عن الغريم ثلثا دينه بميراثه، يبقى عليه ثلثه للموصى له، و يكون العشرون العين بين الموصى له و الابنين الآخرين أثلاثا، فيحصل لكلّ واحد من الابنين ستّة و ثلثان مثل ما سقط عن الغريم من الدّين.
و على الوجه الآخر نجعل ما خرج من الدّين شيئا، و نزيده على العشرين العين، فيصير عشرين دينارا و شيئا، و نسقط ثلثها بالوصيّة، و هو ستّة و ثلثان و ثلث شيء، تبقى ثلاثة عشر و ثلث دينار و ثلثا شيء، فيكون بين البنين الثلاثة، لكلّ واحد أربعة دنانير و أربعة أتساع دينار و تسعا شيء، فهو يعدل الشيء المستخرج من الدّين، نلقي تسعي شيء بمثلهما، تبقى سبعة أتساع شيء تعدل أربعة دنانير و أربعة أتساع دينار، فنبسط جميع ما معنا أتساعا، فيصير سبعة أشياء تعدل أربعين دينارا، فإذا قسّمت ذلك على عدد الأشياء، خرج من القسمة خمسة دنانير و خمسة أسباع دينار، و هو الشيء المستخرج من الدّين، فزده على العين، تبلغ خمسة و عشرين و خمسة أسباع، فأخرج من ذلك ثلثه للوصيّة، و هو ثمانية دنانير و أربعة أسباع دينار، و تبقى سبعة عشر و سبع، فيكون بين البنين الثلاثة، لكلّ
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

