أربعة، نطرح منها نصيب ابن، تبقى ثلاثة، نقسّم عليها العين، و هي خمسة عشر، يخرج من القسمة خمسة، و نصيب المديون يقع قصاصا بما عليه.
و إن كان نصيبه أكثر ممّا عليه، قسّمنا التركة بينهم، فما أصاب المديون طرح منه ما عليه، و أخذ الباقي من العين، كما لو كان الدّين في المسألة السابقة ثلاثة، و العين سبعة عشر، نصيب كلّ ابن من التركة خمسة، و ما على المديون ثلاثة، نسقطها من الخمسة، يبقى اثنان، يأخذهما من العين.
و إن كان نصيبه أقلّ ممّا عليه، فيقام سهام الفريضة، و يطرح منها نصيب المديون، و تقسّم العين على الباقي، فما خرج من القسمة يضرب في نصيب المديون، الذي طرح، فما بلغ فهو الذي حصل من الدّين، ثمّ الباقي من الدّين بعد الذي حصل يسقط منه شيء، و يبقى شيء، يؤدّيه المديون إلى سائر الورثة.
و طريق معرفة الساقط و الباقي أن يقسّم جميع التركة بين الورثة، فما أصاب المديون يطرح ممّا عليه من الدّين، فما بقي هو الذي يؤدّيه المديون، فيقسّمه سائر الورثة على ما بقي من سهام [الفريضة](١) بعد إسقاط نصيب المديون.
فلو فرضنا في الصورة المذكورة: الدّين ثمانية، و العين اثنا عشر، يقسّم [التركة] على سهام الفريضة، و هي أربعة، و يطرح منها نصيب المديون، و يقسّم العين على الباقي، يخرج من القسمة أربعة، نضربها في نصيب المديون، و هو واحد، يكون أربعة، هو الحاصل من الدّين، تبقى٤.
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ٢٥١:٧، و روضة الطالبين ٥: ٢٦٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

