الجارية زوجا و سيّدها المعتق، فيعتق منها شيء، و يستحقّ من الدية ثلاثة أشياء، تبقى للسيّد جارية إلاّ شيئا، فيستحقّ به مثله على القاتل؛ لأنّ المستحقّ للسيّد القيمة، فيحصل له جارية إلاّ شيئا، و له نصف ما استحقّته الجارية، و هو شيء و نصف شيء، فيجتمع للورثة جارية و نصف شيء تعدل شيئين، فنسقط نصف شيء بنصف شيء، تبقى جارية تعدل شيئا و نصف شيء، فالشيء ثلثا الجارية، فيعتق منها ثلثاها، و هو أربعون، و يستحقّ به على الجاني مائة و عشرون، يبقى للسيّد عشرون، و يرث من المائة و العشرين ستّين، فالمبلغ ثمانون ضعف ما عتق.
مسألة ٤٧٧: لو أعتق المريض عبدا مستوعبا،
فجنى العبد على أجنبيّ بقطع أو قتل، فإن كان أرش الجناية مثل قيمة العبد أو أكثر، لم يعتق منه شيء؛ لأنّ الأرش دين يتعلّق بالرقبة، و الدّين مقدّم على الوصايا.
و إن كان دونها، كما لو كان العبد يساوي مائة، و الأرش خمسة و سبعون، عتق منه شيء، و رقّ الباقي، و الأرش يتوزّع عليهما، فحصّة ما عتق تتعلّق بذمّة العبد، و حصّة الرقّ تؤدّى منه إن أراد السيّد التسليم، و الأرش ثلاثة أرباع القيمة، فعلى السيّد تسليم ثلاثة أرباع ما رقّ، و هو ثلاثة أرباع عبد إلاّ ثلاثة أرباع شيء، يبقى مع ورثته ربع عبد إلاّ ربع شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ربع عبد يعدل شيئين و ربع شيء، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء واحد، فيعتق منه تسعه، و يرقّ الباقي، و يسلّم في الجناية ثلاثة أرباعه، و هي ستّة أتساع، يبقى مع الورثة تسعان ضعف ما عتق.
مسألة ٤٧٨: لو أعتق عبدا قيمته ستّون و آخر قيمته أربعون،
و لا مال له غيرهما، فقتل السيّد الأرفع، و ديته لو كان حرّا تساوي ثمانين، فيقرع بين
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

