العشرة تعدل أربعة أشياء و نصفا، فالشيء تسعاها، فيعتق ذلك منها، و لها تسع بالعقر، و للورثة ثلثاها.
فإن ترك المريض عشرين، صحّ نكاحها في قول الشافعي.
فإن أبرأته من مهرها ثمّ عتق جميعها، صحّ نكاحها، و إن لم تبرئه من مهرها، نقصت تركته، فلم تخرج من الثّلث.
و إذا رقّ بعضها، بطل نكاحها، و صار كأنّه أعتقها و وطئها بغير نكاح، فيلزمه عقر ما عتق منها.
فنقول: عتق منها شيء، و لها من عقرها نصف شيء، يبقى للورثة ثلاثون إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعاها، و لها ستّة أسباع عقرها أربعة و سبعان، و للورثة سبعها و باقي العشرين، و ذلك مثلا ما عتق منها.
و على الوجه الآخر يعدل الثلاثون أربعة أشياء و نصفا، فالشيء [تسعاها أعني](١) ثلثيها، و لها ثلثا مهرها، و للورثة ثلثهما(٢) و باقي العشرين، و ذلك عشرون، و هو مثلا ما جاز بالعتق و المهر.
و قال أبو حنيفة: نكاحها باطل، فلها(٣) مهر مثلها و ثلث الباقي من قيمتها و من التركة، و هو خمسة أسداسها، و تستسعى في سدس قيمتها.
و قال أبو يوسف و محمّد: لها مهرها و ربع الباقي بالميراث، و ذلك أحد عشر و ربع يحسب عليها بقيمتها، و تعطى درهما و ربعا.».
١- ما بين المعقوفين لم يرد في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة، و استظهر ذلك في هامش الطبعة الحجريّة.
٢- أي: ثلث الأمة و ثلث مهرها. و في النّسخ الخطّيّة: «ثلثها».
٣- في النّسخ الخطّيّة: «و لها».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

