الباقي بحقّ الرقّ و نصف الشيء بالميراث، فيرجع إلى مثل الأوّل، و إنّما يختلفون في تسمية ما يأخذ به المولى، فأهل العراق يقولون بالسعاية، و الشافعي يقول بحقّ الرقّ.
فإن ترك عشرين، فعلى قول أهل العراق يأخذ المولى السعاية، و هي عشرة إلاّ شيئا ترفع من التركة، تبقى عشرة و شيء، للمولى نصف ذلك، يصير معه خمسة عشر إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فالشيء ستّة، و هو ثلاثة أخماسه، و أمّا السعاية فأربعة دراهم، و الميراث منه ثمانية، فيصير مع ورثته اثنا عشر، و هي مثلا ما عتق منه.
و في قول الشافعي للعبد شيء من رقبته و الشيئان من كسبه، و باقي الكسب للمولى، و يرث نصف الشيئين، فيصير معه عشرون إلاّ شيئا يعدل شيئين، فالشيء ستّة و ثلثان، و ذلك ثلثاه، و له ثلثا كسبه، و للورثة ثلث الكسب بحقّ الرقّ، و ثلث آخر بالميراث.
فإن ترك ثلاثين، فيحصل [على قول أهل العراق] مع الورثة عشرون إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء ثمانية، و هو أربعة أخماسه، و السعاية درهمان، و له بالميراث أربعة عشر.
و في قول الشافعي يحصل للورثة ثلاثون إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعا ذلك، و هو ستّة أسباع العبد، و له مثل ذلك من كسبه، و للمولى سبع الكسب بحقّ الرقّ، و ذلك أربعة و سبعان، و له نصف الباقي [بالإرث] و هو اثنا عشر و ستّة أسباع، فيصير لورثته سبعة عشر و سبع، و ذلك مثلا ما عتق منه.
مسألة ٤٧٣: قد ثبت
مسألة ٤٧٣: قد ثبت(١) أنّ نكاح المريض مشروط بالدخول،
فإن
١- في النّسخ الخطّيّة: «قد بيّنّا».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

