ثلث قيمتها، فعلى الواطئ مع العقر قيمة الولد بقدر ما رقّ منها؛ لتفويته رقّه على السيّد، فينعتق(١) منها شيء، و من الولد ثلث شيء غير محسوب من الثّلث، و لها من المهر ثلث شيء، تبقى للورثة جارية و مثل ثلثيها إلاّ شيئا و ثلثي شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر جارية و ثلثا جارية تعدل ثلاثة أشياء و ثلثي شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالجارية أحد عشر، و الشيء خمسة، فيعتق منها خمسة من أحد عشر، و يتبعها خمسة من أحد عشر من الولد، و لها خمسة من أحد عشر من المهر، تبقى للورثة ستّة من أحد عشر من الرقبة و ستّة من أحد عشر من المهر و ستّة من أحد عشر من قيمة الولد، و الستّتان جميعا كأربعة من أحد عشر من الرقبة، فيجتمع للورثة مثل عشرة من أحد عشر من الرقبة، و هي ضعف ما عتق.
فإن كان الواطئ معسرا، فلم يحصل منه مهر و لا قيمة، لم يتنجّز إلاّ عتق ثلثها، و ثلثاها للورثة، فإن أيسر و حصل منه المهر و القيمة، أتممنا عتقها مع ما يقتضيه الحساب، و تستردّ الجارية من كسبها مقدار ما عتق منها زائدا على الثّلث، لتبيّن العتق فيه.
و قال بعض الشافعيّة: إنّها لا تستردّ(٢).
و إن كان الواطئ هو المعتق، فعلى ما ذكرنا(٣) في وطء الواهب المريض بعد الهبة و الإقباض.
مسألة ٤٧١: لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعة ثمّ مات و لا مال سواهما
و مات أحدهما قبل القرعة، أقرع بين الحيّ و الميّت، فإن خرجت
١- في «ر، ص»: «فيعتق».
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٤٣:٧.
٣- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «ما حكيناه».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

