شيء، فبعد الجبر عبد يعدل شيئين و ثلث شيء، فنسبطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد سبعة، و الشيء ثلاثة، فيعتق منه ثلاثة أسباع عبد، و قيمتها يوم الموت أربعة و ستّون و سبعان، و المحسوب عليه منها قيمته يوم الإعتاق، و هي اثنان و أربعون و ستّة أسباع، تبقى للورثة أربعة أسباع العبد، و قيمتها خمسة و ثمانون و خمسة أسباع، و هي ضعف المحسوب على العبد.
و لو كانت قيمته مائة فنقصت خمسين، عتق منه شيء هو محسوب عليه بشيئين، فالباقي - و هو عبد إلاّ شيئا - يعدل ضعف المحسوب عليه، و هو أربعة أشياء، فبعد الجبر عبد يعدل خمسة أشياء، فالشيء خمس العبد، فيعتق منه خمسه، و قيمته يوم الموت عشرة، و يحسب عليه بعشرين؛ لأنّ قيمته يوم العتق عشرون، تبقى للورثة أربعة أخماسه، و قيمتها أربعون ضعف المحاباة.
مسألة ٤٧٠: لو أعتق جارية مستوعبة،
فوطئت بالشبهة قبل موت السيّد، فلها مهر ما عتق منها غير محسوب من الثّلث، و للسيّد نصيب الرقّيّة من المهر، فلو كان مهر مثلها ثلث قيمتها، عتق منها شيء، و يتبعه(١) من المهر ثلث شيء، و باقيها للورثة، و هي جارية و مثل ثلثها إلاّ شيئا و ثلث شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر جارية و ثلث تعدل ثلاثة أشياء و ثلث شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالجارية عشرة، و الشيء أربعة، فيعتق أربعة أعشارها، و يتبعها أربعة أعشار المهر، تبقى للورثة ستّة أعشارها و ستّة أعشار مهرها، و ستّة أعشار مهرها عشرا رقبتها، فيجتمع لهم مثل ثمانية أعشار الرقبة ضعف ما عتق منها.
فإن أحبلها الواطئ و ولدت قبل موت السيّد ولدا قيمته يوم الولادة
١- في «ر، ص»: «و تبعه».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

