القرعة على الميّت عتق نصفه و رقّ نصفه الآخر؛ لأنّ مع الورثة مثليه.
و إن خرجت للحيّ، عتق ثلثه و رقّ ثلثاه، و لا يحسب عليهم الذي مات.
و قال بعض العامّة: يحسب، و يعتق ثلثا الحيّ(١).
و قال أهل العراق: يسقط سهم الميّت من الثّلث، و يقسّم قيمة الحيّ على ما بقي من السهام الثّلث مع الثّلثين.
و ذلك في مسألتنا خمسة، فنقسّم العشرة على خمسة، فيصيب الحيّ درهمان، و هما خمسه، فيعتق(٢) خمسه و خمس الميّت، و يسعى في أربعة أخماسه، و هي مثلا ما عتق منهما.
فإن كانوا ثلاثة و مات أحدهم، فنسقط(٣) سهمه من الثّلث، و هو ثلثه(٤) ، و (نقسّم قيمة)(٥) الآخرين - و هي عشرون - على ثمانية، يصيب كلّ سهم درهمان و نصف، و هي ربعه، فيعتق ربع كلّ واحد، و يسعى في ثلاثة أرباعه، فيصير مع الورثة خمسة عشر، و هي مثلا ما عتق منهم.
و إن كانت قيمة أحدهم خمسة، فالثّلث بينهم على خمسة.
فإن مات الذي قيمته خمسة، فأسقط سهمه، و اقسم العشرين على أربعة عشر، فيعتق من كلّ واحد [منهما] سبعاه، و يسعى كلّ واحد منهما في خمسة أسباعه، فيحصل للورثة أربعة عشر و سبعان، و هي مثلا ما عتق منهم.
مسألة ٤٧٢: لو أعتق عبدا قيمته عشرة،
فمات قبل سيّده، ثمّ مات
١- لم نعثر عليه و على ما يأتي من الأقوال في مظانّها.
٢- في النّسخ الخطّيّة: «و يعتق».
٣- في النّسخ الخطّيّة: «فأسقط».
٤- في الطبعة الحجريّة: «ثلث».
٥- بدل ما بين القوسين في النّسخ الخطّيّة: «قسّمت تركة».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

