و لو خرج على الأدنى عتق، و تبعه كسبه، و تعاد القرعة لاستكمال الثّلث، فإن خرج سهم العتق على الأوسط عتق، و تبعه كسبه، و يبقى الأعلى و كسبه للورثة، و هو ضعف العتيقين.
و إن خرج على الأعلى، عتق منه شيء، و تبعه من الكسب مثله، يبقى للورثة باقيه و باقي كسبه و العبد الأوسط و كسبه، و جملة ذلك ألف إلاّ شيئين تعدل ضعف ما عتق، و هو مائتان و شيئان، فبعد الجبر ألف تعدل مائتين و أربعة أشياء، نسقط مائتين بمائتين، تبقى ثمانمائة تعدل أربعة أشياء، فالشيء مائتان، و ذلك ثلثا الأعلى، فيعتق منه ثلثاه، و يتبعه ثلثا كسبه، يبقى للورثة ثلثه و ثلث كسبه و العبد الأوسط و كسبه، و ذلك ستّمائة ضعف ما عتق من الأدنى و الأعلى.
و إن خرج سهم العتق على الأوسط، عتق، و تبعه كسبه، و تعاد القرعة، فإن خرج سهم العتق على الأدنى، عتق، و تبعه كسبه، و الأعلى و كسبه للورثة، و إن خرج على الأعلى عتق ثلثه، و تبعه ثلث كسبه، و الباقي مع الأدنى للورثة.
مسألة ٤٦٩: لو أعتق عبدا فزادت قيمته قبل موت السيّد دخلها الدّور؛
لأنّ زيادة القيمة بمثابة الكسب، فقسط ما عتق لا يحسب على العبد، و قسط ما رقّ تزيد به التركة، و كذا نقصان القيمة يوزّع، فقسط ما عتق يحسب على العبد كأنّه شيء قبضه و أتلفه، و قسط ما رقّ كأنّه تلف من مال المعتق، فإذا نقص المال نقص ما يعتق منه.
فلو أعتق عبدا قيمته مائة، لا مال له غيره، فبلغت قيمته يوم الوفاة مائة و خمسين، قلنا: عتق منه شيء محسوب عليه بثلثي شيء، فيبقى مع الورثة عبد إلاّ شيئا يعدل ضعف المحسوب على العبد، و هو شيء و ثلث
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

