و لو كان على السيّد دين مثل قيمة أحدهم، أقرع بين العبيد بسهم دين و سهمي تركة.
و لسهم الدّين حالتان.
إحداهما: أن يخرج لأحد اللّذين لم يكتسبا، فيباع في الدّين، ثمّ يقرع بين الآخرين لإعتاق الثّلث بعد قضاء الدّين بسهم عتق و سهمي رقّ، فإن خرج سهم العتق للّذي لم يكتسب، عتق، و المكتسب و كسبه للورثة، و إن خرج للمكتسب، دخله الدّور، فيعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلاّ شيئين تعدل شيئين، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء، فالشيء ربع الأعبد، و هو ثلاثة أرباع عبد.
الثانية: أن يخرج سهم الدّين للمكتسب، فيباع منه و من كسبه بقدر الدّين، و الدّين مثل نصفهما، فيباع في الدّين نصف رقبته و نصف كسبه، ثمّ يقرع بين الباقي و بين الآخرين بسهم عتق و سهمي رقّ، فإن خرج سهم العتق لأحد الآخرين عتق، و الآخر و نصف المكتسب و كسبه للورثة.
و إن خرج للمكتسب، عتق نصفه الباقي، و تبعه الكسب غير محسوب.
ثمّ تعاد القرعة بين الآخرين لاستكمال الثّلث، فإنّا لم نعتق إلاّ نصف عبد، و قد بقي عبدان، فأيّهما خرج سهمه للعتق عتق ثلثه، فتكون جملة ما عتق خمسة أسداس عبد، يبقى للورثة عبد و ثلثا عبد ضعف ما عتق.
و لو اختلفت قيمتهم، فقيمة أحدهم مائة، و الثاني مائتين، و الثالث ثلاثمائة، و اكتسب كلّ واحد منهم مثل قيمته، أقرع، فإن خرج سهم العتق على الأعلى عتق، و تبعه كسبه، و الآخران و كسبهما للورثة، و ذلك ضعف الأعلى.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

