تعدل ضعف ما عتق، و هو عبدان و شيئان؛ لأنّ الذي عتق عبد و شيء، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل عبدين و خمسة أشياء، فنسقط عبدين بعبدين، يبقى عبد يعدل خمسة أشياء، فالشيء خمس العبد، فالذي عتق من الثاني خمسه.
و كذا الحكم لو اكتسب كلّ واحد منهما قيمتهما.
و لو أعتقهما دفعة، أقرع، فمن خرجت له القرعة كان هو المقدّم، و الحساب كما سبق.
مسألة ٤٦٨: لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبة دفعة،
فاكتسب أحدهم قبل موته مثل قيمته، و تساوت قيمتهم، أقرع بسهم عتق و سهمي رقّ، فإن خرج سهم العتق على المكتسب عتق، و يتبعه كسبه، و الآخران للورثة، و إن خرج لأحد الآخرين عتق.
ثمّ تعاد القرعة لاستكمال الثّلث، فإن خرج الآخر عتق ثلثه، و كان ثلثاه مع المكتسب و كسبه للورثة، و لا دور.
و إن خرج سهم العتق في القرعة الثانية للمكتسب، دخله الدّور، فنقول: عتق منه شيء، و تبعه من الكسب شيء، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلاّ شيئين تعدل ضعف ما عتق، و هو عبدان و شيئان، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل عبدين و أربعة أشياء، نسقط عبدين بعبدين، يبقى عبد في معادلة أربعة أشياء، فالشيء ربع العبد، فيعتق منه ربعه، و يتبعه ربع كسبه، يبقى للورثة ثلاثة أرباعه و ثلاثة أرباع كسبه و العبد الآخر، و ذلك(١) ضعف ما عتق.
١- في العزيز شرح الوجيز ٢٤١:٧، و روضة الطالبين ٢٥٩:٥ زيادة: «عبدان و نصف».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

