و لو كانت تركة الابن مثل قيمة المعتق، عتق منه شيء، و يثبت للسيّد الولاء بقدر ما عتق على الابن، فيرث من تركته شيئا، و لا يرثه أبوه؛ لأنّ من بعضه رقيق لا يرث، فيحصل لورثة السيّد عبد إلاّ شيئا، و الشيء الذي ورثه السيّد بالولاء، فيتمّ لهم عبد؛ لأنّ تركته مثل العبد، و ذلك يعدل شيئين، فالشيء نصف العبد، فيعتق نصفه، و يكون للورثة نصفه و نصف تركة ابنه، و هما ضعف ما عتق.
مسألة ٤٦٧: لو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ثمّ أعتق آخر و لا مال له سواهما
و تساوت قيمتهما، عتق من الأوّل شيء، و يتبعه من الكسب شيء غير محسوب عليه، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلاّ شيئين، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء، فالشيء ثلاثة أرباع العبد، فيعتق من الأوّل ثلاثة أرباعه، و يتبعه، ثلاثة أرباع الكسب، يبقى عبد و نصف ضعف ما عتق.
و لو اكتسب الثاني مثل القيمة دون الأوّل، عتق الأوّل، و الثاني و كسبه للورثة.
و إن اكتسب كلّ منهما مثل قيمته، عتق الأوّل، و تبعه كسبه، و الثاني و كسبه للورثة.
و إن اكتسب الأوّل مثل قيمتهما، عتق منه شيء، و تبعه من الكسب شيئان، يبقى للورثة أربعة أعبد إلاّ ثلاثة أشياء تعدل شيئين، فبعد الجبر يكون الشيء خمس أربعة أعبد، و هو أربعة أخماس عبد، فيعتق من الأوّل أربعة أخماسه، و يتبعه أربعة أخماس الكسب، يبقى للورثة خمسه و خمس كسبه و العبد الآخر.
و إن اكتسب الثاني مثل قيمتهما، عتق الأوّل و من الثاني شيء، و يتبعه من الكسب شيئان، يبقى للورثة من الثاني و كسبه ثلاثة أعبد إلاّ ثلاثة أشياء
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

