يورث، فيعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيئان، ترث البنت أحدهما، و السيّد الباقي، فيحصل لورثة السيّد ضعف العبد إلاّ شيئا، و هو يعدل شيئين، فبعد الجبر عبدان يعدلان ثلاثة أشياء، فالشيء ثلث العبدين، و هو ثلثا عبد، فيعتق من العبد ثلثاه، و يتبعه ثلثا الكسب، ثمّ يرجع أحدهما بالإرث إلى السيّد، فيحصل لورثة السيّد ثلثا الكسب، و هما ضعف ما عتق.
و على قول من لا يورث من بعضه حرّ فلا ترث البنت منه؛ لأنّها لو ورثت لما خرج جميعه من الثّلث، فرقّ بعضه، فإذا رقّ بعضه لم يورث، فيؤدّي توريثها إلى إبطال توريثها، فإذا لم ترث فكأنّه لم يخلّف إلاّ السيّد، فيموت حرّا، فيكون الكسب للسيّد، كما مرّ.
و إن كانت الصورة بحالها و خلّف بدل البنت ابنا، فإن قلنا: إنّه يموت حرّا لو لم يخلّف شيئا، فكذا هنا، و الكسب للابن، و إن قلنا: يموت رقيقا هناك، فإن قلنا: من بعضه حرّ و بعضه رقيق يورث، فيعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيئان هما للابن، يبقى لورثة السيّد باقي الكسب، و هو عبدان إلاّ شيئين، فبعد الجبر عبدان يعدلان أربعة أشياء، فالشيء نصف عبد، فيعتق نصف العبد، و يتبعه من الكسب نصف يفوز به الابن، يبقى لورثة السيّد نصف كسبه بحقّ الملك، و هو ضعف ما عتق.
و إن منعنا الإرث في من بعضه رقّ، لا يورث، فيموت حرّا، و جميع الكسب للسيّد، و لا يرث الابن؛ للدّور.
و لو لم يمت المعتق لكن كان له ابن حرّ، فمات قبل موت السيّد، و ترك أضعاف قيمة أبيه، و ليس له إلاّ أبوه و سيّد أبيه، فلا يرث منه أبوه؛ لأنّه لو ورث لاستغرق، و لم يحصل للسيّد شيء، فحينئذ لا يعتق جميعه، فلا يرث، و إذا لم يرث حكم بحرّيّته، و ورث السيّد مال ابنه بالولاء.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

