ما عتق.
و لو كانت بحالها إلاّ أنّه لا دين على السيّد، و له سوى العبد و كسبه تسعون، عتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء و نصف شيء، يبقى مع الورثة عبدان و نصف إلاّ شيئين و نصف شيء، و معهم مثل قيمة العبد، فيجتمع عندهم ثلاثة أعبد و نصف عبد إلاّ شيئين و نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ثلاثة أعبد و نصف عبد يعدل أربعة أشياء و نصف شيء، فنبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء سبعة، فيعتق منه سبعة أتساعه، و هو سبعون، و يتبعه من الكسب سبعة أتساعه، و هو مائة و خمسة، يبقى للورثة تسعاه عشرون، و تسعا الكسب ثلاثون، و معهم تسعون أيضا، يصير مائة و أربعين ضعف ما عتق.
قاعدة: لو ترك السيّد ضعف قيمة العبد، عتق جميعه، و تبعه كسبه، و لا دور.
و لو كان على السيّد دين، و له سوى العبد و كسبه مال، قوبل الدّين بذلك المال، فإن تساويا فكأنّه مات و لا دين عليه و لا مال له سوى العبد، و إن زاد الدّين فكأنّ القدر الزائد هو الدّين، و إن زاد المال فكأنّ القدر الزائد هو المتروك.
و لو أصاب العبد جناية استحقّ أرشها، أو اتّهب، فهو كالكسب.
مسألة ٤٦٥: لو أعتق المريض عبدا قيمته تسعون،
و اكتسب مثل قيمته بعد العتق، فاقترضه السيّد و أتلفه ثمّ مات، عتق منه شيء، و على السيّد شيء هو القرض، يبقى للورثة عبد إلاّ شيئين يعدل ضعف ما عتق، فبعد الجبر عبد يعدل أربعة أشياء، فنقلب الاسم، و نقول: عتق منه ربعه، و يتبعه ربعه لربع كسبه، يبقى للورثة نصفه، و هو ضعف ما عتق.
ثمّ ربع الكسب الذي هو دين إن أدّاه الورثة من عندهم جاز، و استمرّ ملكهم على ثلاثة أرباعه، و ملك ما سلّموه إليه بربعه الحرّ.
و إن تراضوا مع العبد على أن يكون ربع قيمته بدلا من ربع الكسب، جاز، و عتق ربعه على نفسه.
و اختلفت الشافعيّة.
فقال ابن سريج: إنّ ولاء ذلك الرّبع يكون لبيت المال(١).
و قال الآخرون: لا ولاء عليه(٢).
و لو أراد الورثة بيعه من غيره، و قال العبد: آخذه بدلا عن القرض، قال بعضهم: إنّه أحقّ بنفسه من الأجانب(٣).
و قال الجويني: إنّه محمول على الأولويّة، دون الاستحقاق(٤).
مسألة ٤٦٦: لو أعتق المريض عبدا مستوعبا،
فمات قبل سيّده، قيل:
إنّه يموت حرّا(٥). و قيل: رقّا(٦). و قيل: ثلثه حرّ، و ثلثاه رقّ(٧). و الأوّل أشهر.
و لو كان العبد قد اكتسب ضعف قيمته و لم يخلّف إلاّ السيّد، مات
١- العزيز شرح الوجيز ٢٣٨:٧، روضة الطالبين ٢٥٧:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٣٨:٧-٢٣٩، روضة الطالبين ٢٥٧:٥.
٣- نهاية المطلب ٣٢٣:١٠، العزيز شرح الوجيز ٢٣٩:٧، روضة الطالبين ٥: ٢٥٧.
٤- نهاية المطلب ٣٢٤:١٠، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٢٣٩:٧، و روضة الطالبين ٢٥٧:٥.
٥- نهاية المطلب ٣٢٥:١٠، الوجيز ٢٧٦:٢، البيان ٣٣٤:٦، العزيز شرح الوجيز ٢٣٩:٧، و ٣٤٨:١٣، روضة الطالبين ٢٥٧:٥، و ٤٠٦:٨.
٦- نهاية المطلب ٣٢٥:١٠، الوجيز ٢٧٦:٢، البيان ٣٣٤:٦، العزيز شرح الوجيز ٢٣٩:٧، و ٣٤٨:١٣، روضة الطالبين ٢٥٧:٥، و ٤٠٦:٨.
٧- نهاية المطلب ٣٢٥:١٠، الوجيز ٢٧٦:٢، التهذيب - للبغوي - ٣٨٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٣٩:٧، و ٣٤٨:١٣، روضة الطالبين ٢٥٧:٥، و ٤٠٦:٨.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

