تبقى أربعة، نقسّمها على الأربعة المحفوظة، يخرج من القسمة واحد، فهو الذي يعتق، و الواحد من الاثنين نصف.
مسألة ٤٦٤: لو أعتق عبدا قيمته تسعون،
و اكتسب مثل قيمته و مثل نصفها، عتق منه شيء، و تبعه من الكسب شيء و نصف شيء غير محسوب عليه، يبقى للورثة عبدان و نصف إلاّ شيئين و نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبدان و نصف يعدل أربعة أشياء و نصف، نبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء خمسة، فيعتق منه خمسة أتساعه، و قيمتها خمسون، و يتبعها خمسة أتساع الكسب، و هي خمسة و سبعون، تبقى للورثة أربعة أتساع العبد، و هي أربعون، و أربعة أتساع الكسب، و هي ستّون، و هما مائة ضعف ما عتق.
أو نقول: نأخذ للعتق سهما، و يتبعه من الكسب سهم و نصف، و نأخذ للورثة ضعف العتق، و هو سهمان، فالمبلغ أربعة و نصف، نقسّم عليها قيمة الرقبة و الكسب، و هي مائتان و خمسة و عشرون، فنبسطها أنصافا، فيكون المقسوم عليه تسعة و المقسوم أربعمائة و خمسين، يخرج من القسمة خمسون، فذلك قيمة ما عتق منه، و هو خمسة أتساعه.
و لو كانت الصورة بحالها و على السيّد مثل قيمة العبد دينا، يعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء و نصف شيء، يبقى عند الورثة عبدان و نصف عبد إلاّ شيئين و نصف شيء، نسقط منه عبدا للدّين، يبقى عبد و نصف إلاّ شيئين و نصف شيء يعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر عبد و نصف يعدل أربعة أشياء و نصف شيء، نبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء ثلاثة، يعتق من العبد ثلاثة أتساعه، و يتبعه من الكسب ثلاثة أتساعه، يقضى الدّين من الباقي، يبقى عند الورثة ضعف
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

