فإن اكتسب كلّ واحد منهما [مثل] قيمته، فعلى الأوّل يؤدّي كلّ واحد ثلثي كسبه في سعايته، و يكون الباقي له.
و على قول الشافعي إن بدأ بالأدون عتق، و تبعه كسبه، و قد بقي من الثّلث ستّة و ثلثان، فنقول: يعتق من الأعلى شيء، و له من كسبه شيء، و للورثة باقيهما، و هو يعدل أربعين إلاّ شيئين، فألق من ذلك عشرين، و هو مثلا العبد المعتق، يبقى عشرون إلاّ شيئين يعدل شيئين، فالشيء خمسة، و هو ربع الأرفع، و يتبعه ربع كسبه، و للورثة ثلاثة أرباعه و ثلاثة أرباع كسبه، و هو ثلاثون، و ذلك ضعف ما خرج بالعتق منهما.
و إن بدأ بالأرفع، لم يخرج من الثّلث، فنقول: له شيء من رقبته، و شيء من كسبه، و للورثة باقيهما و العبد الآخر و كسبه، و ذلك من ستّين إلاّ شيئين يعدل شيئين، فالشيء خمسة عشر، فيعتق ثلاثة أرباعه، و يتبعه من كسبه ثلاثة أرباعه، و يكون للورثة ربعه و ربع كسبه و العبد الآخر و كسبه، و ذلك ثلاثون.
و إن أعتقهما معا أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته جعلته الأوّل، و قد سبق.
فإن كان عليه دين عشرون، و قد أعتقهما، أقرعت بينهما بسهم رقّ و سهم عتق، فإن خرجت القرعة بسهم الرقّ على الأدون، قضي الدّين به و بكسبه، و عتق نصف الأرفع، و إن خرجت على الأرفع، قضي بنصفه و نصف كسبه، ثمّ أقرع بين نصفه و بين الآخر، فأيّهما خرج عتق و ملك جميعه، و كان للورثة الآخر، و هو مثلا ما عتق.
و لو كنّ إماء فولدن، فهو بمنزلة الكسب.
مسألة ٤٦٣: لو أعتق أمة مستوعبة فوطئت و مهرها مثل قيمتها،
عتق
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

