شيء، و للورثة الباقي، و هو خمسة عشر إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعا ذلك، و ذلك ثلاثة أسباع قيمته، و هو أربعة و سبعان، و له بالكسب ديناران و سبع، و يبقى للورثة باقيه و باقي كسبه، و ذلك ثمانية و أربعة أسباع، و هو مثلا ما عتق منه.
فإن كان الكسب(١) مثلي قيمته، عتق منه ثلاثة أخماس، و هو ستّة، و له من كسبه ثلاثة أخماس، و للورثة خمساه و خمسا كسبه، و هو ثمانية، يصير اثني عشر ضعف ما عتق منه.
و لو كان كسبه عشرة و على السيّد عشرة دينا، قضي الدّين بنصفه و نصف كسبه، و بقي نصفه و نصف كسبه، فكأنّه عبد قيمته خمسة و اكتسب خمسة، يعتق نصف ذلك، و هو ربعه، و يتبعه ربع كسبه، يبقى للورثة باقيهما، و هو خمسة، و ذلك ضعف ما عتق منه.
و على قول أهل العراق يقضى الدّين بكسبه، و يسعى للورثة في ثلثي قيمته.
مسألة ٤٦٢: لو أعتق عبدين قيمة أحدهما: عشرة،
و قيمة الآخر:
عشرون، فعلى قول أهل العراق يعتق ثلث كلّ واحد، و يسعى في ثلثي قيمته، سواء أعتقهما معا أو بدأ بأحدهما قبل الآخر.
و قال علماؤنا: إن بدأ بالأدون عتق، و رقّ الباقي، فيصير مع الورثة عبد قيمته عشرون، و هو مثلا الأدون قيمة، و إن كان بدأ بالأرفع عتق نصفه، و رقّ نصفه مع الأدون، و إن أعتقهما دفعة، أقرع بينهما، فأيّهما خرجت عليه جعل كأنّه بدأ به، و به قال الشافعي(٢).
١- في «ص» و الطبعة الحجريّة: «اكتسب» بدل «الكسب».
٢- لم نعثر عليه في مظانّه.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

