و لو خلّفت المرأة شيئا دون الزوج، فإن كان ما خلّفته قدرا إذا ضمّ إليه الصداق كان الراجع إلى الزوج ضعف المحاباة، نفذت المحاباة بأسرها، و إلاّ فلا.
و ذلك كما لو كان ما خلّفته عشرة دراهم، فلها أربعون من رأس المال و شيء بالمحاباة و العشرة المخلّفة، فجملتها خمسون و شيء، فإذا اقتضى الحال رجوع النصف إلى الزوج، فجملة ما يحصل له خمسة و ثمانون إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر يظهر أنّ الشيء خمسا خمسة و ثمانين، و هو أربعة و ثلاثون، فلها أربعة و سبعون من الصداق و العشرة المخلّفة، يرجع نصف ذلك إلى الزوج، و هو اثنان و أربعون، و كان قد بقي له ستّة و عشرون، فالمبلغ ثمانية و ستّون ضعف المحاباة.
و إن خلّف كلّ منهما عشرة سوى الصداق، فمبلغ مالها خمسون و شيء، يرجع إلى الزوج نصفه، و هو خمسة و عشرون و نصف شيء، و له عشرة سوى الصداق و ستّون إلاّ شيئا من الصداق، فالمبلغ خمسة و تسعون إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر الشيء خمسا خمسة و تسعين، و هو ثمانية و ثلاثون، فلها من الصداق ثمانية و سبعون، و لها عشرة سوى الصداق، يرجع نصف المبلغ بالإرث، و هو أربعة و أربعون، و له من باقي الصداق اثنان و عشرون و عشرة سوى الصداق، فالمبلغ ستّة و سبعون ضعف المحاباة.
مسألة ٤٥٧: لو أعتق المريض جارية و نكحها على مهر مسمّى،
فإن لم يملك غيرها فالنكاح باطل؛ لأنّه لا يعتق جميعها، و النكاح لا يجامع الملك، فإن لم يدخل بها فلا مهر، و إن دخل فالوطء بشبهة، فلها من المهر بقسط ما عتق منها، فيدور؛ لأنّ القدر الذي لزمه من المهر كدين يلحق
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

