و لها بالوجهين ستّة و ستّون، يقضى منها دينها، تبقى ستّة و خمسون، يرجع نصفه إلى الزوج ثمانية و عشرون [تبقى ثمانية و عشرون](١) و كان قد بقي له أربعة و ثلاثون، فالمبلغ اثنان و ستّون، يقضى منها الدّين، يبقى اثنان و خمسون ضعف المحاباة.
و لو كانت الصورة بحالها و خلّف الزوج سوى الصداق مائة درهم، و لا دين عليه، نفذت المحاباة بالستّين؛ لخروجها من الثّلث، و كذلك لو ملك سبعين سوى الصداق؛ لأنّها تملك المائة بالمهر و المحاباة، و يرجع إليه بالإرث خمسون، فيجتمع لورثة الزوج مائة و عشرون ضعف المحاباة.
فإن كان لها ولد [لم](٢) تنفذ المحاباة كلّها و لكن لها أربعون و لها بالمحاباة شيء، يبقى للزوج ستّون إلاّ شيئا، و يرجع إليه بالإرث عشرة و ربع شيء، و له سبعون سوى الصداق، فالمبلغ مائة و أربعون إلاّ ثلاثة أرباع شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر مائة و أربعون تعدل شيئين و ثلاثة أرباع شيء، فنبسطها أرباعا، فالدراهم خمسمائة و ستّون، و الأشياء أحد عشر، نقسّم الدراهم على الأشياء، يخرج من القسمة خمسون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو المحاباة، فإذا لها بالمهر و المحاباة تسعون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يبقى مع الزوج تسعة دراهم و جزء من [أحد عشر جزءا من](٣) درهم و سبعون سوى الصداق، و يرجع إليه بالإرث اثنان و عشرون درهما و ثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، فالمبلغ مائة و درهم و تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو ضعف المحاباة.ق.
١- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ٢٢٩:٧.
٣- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

