أحد عشر جزءا من درهم، فهو بالمحاباة، فلها إذا بالمهر و المحاباة أحد و ستّون درهما و تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يرجع إلى الزوج ربعه، و هو خمسة عشر و خمسة أجزاء، و قد كان بقي له ثمانية و ثلاثون درهما و جزءان من أحد عشر جزءا، فالمبلغ ثلاثة و خمسون و سبعة أجزاء من أحد عشر [جزءا](١) يقضى منها الدّين عشرة، تبقى ثلاثة و أربعون درهما و سبعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو ضعف المحاباة.
و لو كانت الصورة بحالها و على المرأة عشرة دراهم دينا و لا شيء على الزوج، فلها أربعون من رأس المال، و لها بالمحاباة شيء، فذلك أربعون و شيء، يقضى منها الدّين، يبقى ثلاثون و شيء، للزوج نصفه إذا اقتضى الحال النصف، و هو خمسة عشر و نصف شيء، فيكون له خمسة و سبعون إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر خمسة و سبعون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا الخمسة و السبعين، و هو ثلاثون، فهو المحاباة، فلها بالمهر و المحاباة سبعون، يقضى منها الدّين عشرة، يبقى ستّون، يرجع نصفها إلى الزوج، و هو ثلاثون، و قد كان بقي له ثلاثون، فالجميع ستّون ضعف المحاباة.
و لو كان على كلّ واحد منهما عشرة دينا، فلها أربعون، و لها بالمحاباة شيء، يقضى من ذلك دينها، يبقى ثلاثون و شيء، يرجع بالإرث نصفه إلى الزوج، و هو خمسة عشر و نصف شيء، فيحصل له خمسة و سبعون إلاّ نصف شيء، يقضى منها دينه، تبقى خمسة و ستّون إلاّ نصف شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر خمسة و ستّون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا الخمسة و الستّين، و هو ستّة و عشرون، فهو المحاباة،ق.
١- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

