فنجبر و نقابل، فسبعون يعدل شيئين و ثلاثة أرباع شيء، نبسطها أرباعا، فيكون الدراهم مائتين و ثمانين، و الأشياء أحد عشر، نقسّم الدراهم على الأشياء، يخرج من القسمة خمسة و عشرون و خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يرجع إلى الزوج ربعه، فلها مع مهرها خمسة و ستّون و خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يرجع إلى الزوج ستّة عشر درهما و أربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، فيجتمع مع ورثته خمسون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو ضعف المحاباة.
و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّ على الزوج دينا عشرة دراهم، فإن ورث النصف فلها أربعون من الأصل، و بالمحاباة شيء، يبقى مع الزوج ستّون إلاّ شيئا، و يرجع إليه نصف مالها، و هو عشرون و نصف شيء، فالجميع ثمانون إلاّ نصف شيء، يقضى دينه منه، و هو عشرة، يبقى سبعون إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر سبعون يعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا السبعين، و هو ثمانية و عشرون، فهو المحاباة، فلها بالمهر و المحاباة ثمانية و ستّون، يرجع نصفها إليه أربعة و ثلاثون، و كان قد بقي له اثنان و ثلاثون، فالمبلغ ستّة و ستّون، يقضى منه عشرة، تبقى ستّة و خمسون ضعف المحاباة.
و إن ورث الرّبع، فالراجع بالإرث ربع مالها، و هو عشرة و ربع شيء، فالمبلغ سبعون إلاّ ثلاثة أرباع شيء، يقضى منها الدّين، يبقى ستّون إلاّ ثلاثة أرباع شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ستّون يعدل شيئين و ثلاثة أرباع شيء، نبسطها أرباعا، فالدراهم مائتان و أربعون، و الأشياء أحد عشر، نقسّم الدراهم على الأشياء، يخرج من القسمة أحد و عشرون و تسعة أجزاء من
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

