مسألة ٤٥٥: لو وهب المريض جارية فوطئها أجنبيّ بالشبهة قبل موت الواهب،
فالمهر كسب يقسّم على ما تصحّ فيه الهبة و على ما لا تصحّ، فحصّة ما تصحّ فيه الهبة لا تحسب على المتّهب، و حصّة ما لا تصحّ فيه الهبة تحسب على ورثة الواهب.
و إن وطئها الواهب في يد المتّهب و مهرها مثل قيمتها، صحّت الهبة في شيء، و يستحقّ المتّهب على الواهب مثل ذلك من المهر، فيقضى ممّا بقي، تبقى جارية إلاّ شيئين تعدل شيئين، فبعد الجبر جارية تعدل أربعة أشياء، فالشيء ربع الجارية، و تصحّ الهبة في ربع الجارية، و يثبت على الواهب مثل ربعها، يقضى من الجارية، يبقى مع الورثة نصفها، و هو ضعف الهبة.
و لو وطئها المتّهب و مهر مثلها مثل قيمتها، صحّت الهبة في شيء، و تبطل في جارية إلاّ شيئا، و يثبت للواهب على المتّهب مثل ما بطلت فيه الهبة، و هو جارية إلاّ شيئا، فيحصل له جاريتان إلاّ شيئين يعدلان شيئين، فبعد الجبر جاريتان تعدلان أربعة أشياء، فالشيء نصف جارية، فتصحّ الهبة في نصفها، و يستحقّ بالوطء مثل نصفها، فيحصل للورثة جارية تامّة، و هي ضعف الموهوب.
و إن كان مهر مثلها نصف قيمتها، فتصحّ الهبة في شيء، و تبطل في جارية إلاّ شيئا، و يستحقّ الواهب على المتّهب مثل نصف ما بطلت فيه الهبة، و هو نصف جارية إلاّ نصف شيء، فتجتمع عند الواهب جارية و نصف إلاّ شيئا و نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر جارية و نصف تعدل ثلاثة أشياء و نصفا، نبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالجارية سبعة، و الشيء ثلاثة، تصحّ الهبة في ثلاثة أسباع الجارية، و تبطل في أربعة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

