نصف ذلك الشيء، ثمّ يرجع بالإرث نصف ما يبقى، و هو ثلاثة أرباع شيء، يبقى عبد إلاّ ربع شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر يعدل شيئين و ربع شيء، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء أربعة، فتصحّ الهبة في أربعة أتساع العبد، و يرجع إليه بالهبة تسعان، و بالإرث تسع آخر، فتجتمع عند ورثته ثمانية أتساع ضعف الهبة(١).
و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّ الثاني و هب من الأوّل ثلث العبد، فعلى القول الأوّل تصحّ الهبة في شيء من العبد، و يرجع إليه من ذلك الشيء ثلث عبد بالهبة، فيحصل عبد و ثلث عبد إلاّ شيئا، و يبقى للمتّهب شيء إلاّ ثلث عبد، يرجع نصفه بالإرث، و هو نصف شيء إلاّ سدس عبد، فالحاصل عنده عبد و سدس عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و سدس عبد يعدل شيئين و نصف شيء، نبسطها أسداسا، و نقلب الاسم، فالعبد خمسة عشر، و الشيء سبعة، تصحّ الهبة في سبعة من خمسة عشر، و يرجع بالهبة ثلث العبد، و هو خمسة، و بالإرث سهم آخر، و كان قد بقي عنده ثمانية، فالمبلغ أربعة عشر ضعف ما صحّت فيه الهبة.
و على القول الثاني تصحّ الهبة في شيء من العبد، و يرجع بالهبة مثل ثلثه، ثمّ يرجع نصف الباقي، فجملة الراجع ثلثا شيء، يبقى عبد إلاّ ثلث شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر يعدل شيئين و ثلث شيء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد سبعة، و الشيء ثلاثة، تصحّ الهبة في ثلاثة أسباع العبد، و يرجع منها سبع بالهبة و سبع بالإرث، فتجتمع ستّة أسباع ضعف الهبة.٩.
١- العزيز شرح الوجيز ٢٢٥:٧، روضة الطالبين ٢٤٨:٥-٢٤٩.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

