و هو نصف شيء و ربع عبد، يصير معه عبد و ثلاثة أرباع عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و ثلاثة أرباع عبد يعدل شيئين و نصف شيء، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالعبد عشرة، و الشيء سبعة، فتصحّ الهبة في سبعة أعشار، و معها من قيمة نصف العبد خمسة أعشار، يرجع نصفه إلى الواهب، و هو ستّة، و في يده نصف عبد و ثلاثة أعشار عبد، فالمبلغ أربعة عشر جزءا ضعف الهبة.
مسألة ٤٥٢: لو وهب المريض مائة مستوعبة من زوجته و أقبضها،
و أوصت هي بثلث مالها، ثمّ ماتت قبل الزوج، فتصحّ هبته في شيء من المال، و تصحّ وصيّتها في ثلث ذلك الشيء، و يرجع إلى الزوج بالإرث نصف الباقي، و هو ثلث شيء، فيحصل عند الزوج مائة إلاّ ثلثي شيء تعدل شيئين، و بعد الجبر مائة تعدل شيئين و ثلثي شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمائة ثمانية، و الشيء ثلاثة، فتصحّ الهبة في ثلاثة أثمان المائة، و تصحّ الوصيّة في ثمن، و يرجع بالإرث ثمن إلى الزوج، فتحصل عند ورثته ستّة أثمان، و هي ضعف الهبة.
و لو أنّ الزوج بعد الهبة أوصى بثلث ماله لإنسان، فالهبة تصحّ في شيء، يرجع إلى الزوج نصفه، تبقى مائة إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر مائة تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا المائة، يرجع إلى الزوج نصفها، فتجتمع له أربعة أخماسها، و هي ثمانون.
فإذا أجيزت الوصيّة، قال ابن سريج من الشافعيّة: إنّه يصرف إلى الوصيّة من الثمانين تتمّة(١) ثلث المال، فيكون لورثة الزوج ستّة و ستّون
١- في نهاية المطلب: «قيمة» بدل «تتمّة».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

