يعدل شيئين، فبعد الجبر نصف عبد يعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا نصف عبد، فهو عشرا عبد كامل، فتصحّ الهبة في عشريه، و يرجع بالإرث أحدهما، يبقى عبد إلاّ عشرا، يقضى منه الدّين، و هو نصف عبد، تبقى أربعة أعشار عبد ضعف الهبة.
و لو خلّفت الأخت مائة سوى العبد، صحّت الهبة في شيء، فينضمّ إلى مالها، و هو مثل العبد، فيجتمع عبد و شيء، يرجع نصفه بالإرث، و هو نصف عبد و نصف شيء، فيحصل عبد و نصف عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و نصف عبد يعدل شيئين و نصف شيء، فنبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد خمسة، و الشيء ثلاثة، تصحّ الهبة في ثلاثة أخماس العبد، و معها مثل العبد، و يرجع نصف الجملة بالإرث، و هي أربعة أخماس، و قد بقي مع الواهب خمسان، فالمبلغ ستّة أجزاء ضعف الهبة.
و لو ماتت و لا مال لها سوى الموهوب، و عليها خمسة و عشرون دينارا، فتصحّ الهبة في شيء، يقضى منه دينها، و هو ربع عبد، يبقى شيء إلاّ ربع عبد، يرجع نصفه بالإرث، و هو نصف شيء إلاّ ثمن عبد، فتجتمع سبعة أثمان عبد إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر سبعة أثمان عبد تعدل شيئين و نصف شيء، فنبسطها أثمانا، و نقلب الاسم، فالعبد عشرون، و الشيء سبعة، تصحّ الهبة في سبعة أجزاء من عشرين جزءا من العبد، يقضى منها دين الميّت، و هو خمسة، يبقى جزءان، يرجع أحدهما بالإرث إلى الواهب، فتجتمع أربعة عشر جزءا ضعف الهبة.
و لو خلّف كلّ واحد منهما خمسين سوى العبد، صحّت الهبة في شيء، فيكون للمتّهب شيء و مثل نصف العبد، و يرجع نصفه إلى الواهب،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

