فهنا تصحّ الهبة في شيء من العبد، و يكون للمتّهب شيء من الكسب غير محسوب عليه في الوصيّة، و للورثة باقي الكسب، و هو مائة إلاّ شيئا تعدل شيئين، فبعد الجبر تعدل ثلاثة أشياء، فالشيء ثلث المائة، فتصحّ الهبة في ثلث العبد، و تبطل في ثلثيه، و لورثة الواهب ثلثا كسبه، و ذلك ضعف ما صحّت الهبة فيه، و لم يحسب ثلثا العبد على ورثة الواهب؛ لأنّه تلف قبل موت الواهب، و حسبنا على المتّهب ما تلف من وصيّته؛ لأنّه تلف تحت يده.
مسألة ٤٥١: لو وهب من أخته عبدا لا مال له سواه،
فماتت الأخت قبله، و خلّفت زوجها و أخاها الواهب، ثمّ مات الواهب، صحّت الهبة في شيء من العبد، و رجع بالميراث نصفه، فالباقي عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، يجبر و يقابل، فعبد يعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا العبد، فتصحّ الهبة في خمسيه، و تبطل في ثلاثة أخماسه، و يرجع بالميراث خمس، فتحصل للورثة أربعة أخماسه، و هي ضعف ما صحّت الهبة فيه.
و لو خلّف الواهب مائة درهم سوى العبد مساوية لقيمته، صحّت الهبة في شيء من العبد، و يرجع بالإرث نصف شيء، و معه مثل العبد، فيجتمع عبدان إلاّ نصف شيء، فبعد الجبر عبدان يعدلان شيئين و نصف شيء، فنبسطهما أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد خمسة، و الشيء أربعة، تصحّ الهبة في أربعة أخماس العبد، فيرجع بالإرث خمسان، و قد كان معه خمس و مثل العبد، فهي ثمانية أخماس ضعف الهبة.
و لو مات الواهب و لا مال له سوى العبد، و عليه دين نصف قيمته، صحّت الهبة في شيء، و يرجع نصف شيء، يبقى عبد إلاّ نصف شيء، يقضى منه الدّين، و هو نصف عبد [يبقى نصف عبد](١) إلاّ نصف شيء
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ٢٢٢:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

