فيضمنهما المتّهب؛ لأنّهما حقّ الوارث، و لهذا كان محجورا عليه لأجلهم.
و للشافعيّة وجهان:
أحدهما: صحّة الهبة في جميع العبد؛ لأنّه لم يبق شيء يورث عنه، فتجعل هبته كهبة الصحيح.
و أصحّهما عندهم: أنّها باطلة؛ لأنّها في معنى الوصيّة، و لا تثبت الوصيّة في شيء إلاّ و يثبت للوارث ضعفه(١).
و على البطلان، ففي وجوب الضمان على المتّهب وجهان:
أحدهما: الضمان؛ لأنّه قبض لنفسه، فكانت يده كيد المستعير، و هو عندهم ضامن(٢).
و الأشبه عندهم: المنع، و ليس كالمستعير، فإنّه قبض ليردّ، فإذا كان مضمون الردّ كان مضمون العين(٣).
و على تقدير وجوب الضمان فقياس بطلان الهبة أن يضمن جميع القيمة(٤).
و قال بعضهم: يضمن الثّلثين لورثة الواهب(٥).
و لو اكتسب العبد في يد المتّهب مائة ثمّ مات، فإن صحّحنا الهبة في الجميع، فالكسب للمتّهب، و إن أبطلناها في الجميع إذا لم يكن كسب،٥.
١- العزيز شرح الوجيز ٢٢١:٧، روضة الطالبين ٢٤٦:٥.
٢- الأم ٢٤٤:٣، مختصر المزني: ١١٦، الحاوي الكبير ١١٨:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٧٠:١، نهاية المطلب ١٣٨:٧، بحر المذهب ٦:٩، الوسيط ٣: ٣٦٩-٣٧٠، حلية العلماء ١٨٩:٥، التهذيب - للبغوي - ٢٨٠:٤، البيان ٦: ٤٥٤، العزيز شرح الوجيز ٣٧٦:٥، روضة الطالبين ٧٦:٤، المغني ٣٥٥:٥، الشرح الكبير ٣٦٥:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٢١:٧، روضة الطالبين ٢٤٦:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٢١:٧، روضة الطالبين ٢٤٦:٥.
٥- العزيز شرح الوجيز ٢٢١:٧، روضة الطالبين ٢٤٦:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

