درهما إلاّ [شيئين، يضمّ إليه المشترى من العبد، و كان شيئا فصار (شيئا و نصفا)(١) يبلغ عشرين إلاّ (شيئا و](٢) نصف شيء)(٣) و هو يعدل ضعف المحاباة، و هو شيئان، فتجبر و تقابل، فالعشرون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء ثمانية، و هي خمسا العشرين و أربعة أخماس العبد، فيصحّ البيع في أربعة أخماس العبد - و هي ثمانية - بأربعة أخماس الثمن، و هي ستّة عشر، فتكون محاباة المشتري بثمانية، يبقى للورثة خمس الثمن، و هو أربعة و أربعة أخماس العبد، و هي اثنا عشر يوم الموت، فالجملة ستّة عشر ضعف المحاباة.
و لو اشترى كما تقدّم، لكن نقص العبد في يد المريض، فعادت قيمته إلى خمسة، فإن قلنا: يصحّ الشراء في بعض ما حابى فيه بجميع مقابله، فقد كانت تركته عشرين، و صارت خمسة عشر، فثلثها خمسة، فيقال للبائع: إمّا أن تردّ على الورثة خمسة ليكون معهم العبد و هو خمسة، و الدراهم الخمسة، فيكون لهم ضعف الخمسة، و إمّا أن تفسخ البيع و تردّ الثمن بتمامه و تستردّ العبد ناقصا، و لا ضمان على المشتري.
و إن قلنا بالتقسيط، فقال بعض الشافعيّة: إنّ المشتري يضمن قسط ما بطل فيه البيع من النقصان، و ينقص ذلك من التركة، كدين يلزم قضاؤه(٤).٥.
١- بدل ما بين القوسين في روضة الطالبين: «شيئان و نصف شيء».
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ٢١٠:٧، و ورد ذلك أيضا في روضة الطالبين ٢٣٩:٥ بتفاوت في بعض المواضع، و قد أشير إليه في الهامش السابق و اللاحق.
٣- بدل ما بين القوسين في روضة الطالبين هكذا: «نصف شيء».
٤- نهاية المطلب ٣٩٩:١٠-٤٠١، العزيز شرح الوجيز ٢١٠:٧-٢١١، روضة الطالبين ٢٤٠:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

