لانقسام ثلثها نصفين، فلمّا رجع من الثّلث سهم إلى الواهبة وجب أن نلقي هذا السهم من الثّلثين، تبقى ثلاثة، و يرجع إليها سهم بالميراث، و سهم لورثة الزوج، فتصير المائة على خمسة أسهم، جازت الهبة منها في سهمين، و هو خمساها كما قلنا.
و استخرج بعضهم(١) من هذا طريقة الباب، فقال: نجعل المائة ثلاثة لأجل الثّلث، و نضربها في اثنين فريضة الميّت، تصير ستّة، نلقي منها ما تركه الواهب، تبقى خمسة، فهي سهام المائة، و جازت الهبة في فريضة الميّت، و هي سهمان.
و في هذا الفصل أنواع.
النوع الأوّل: البيع.
مسألة ٤٣٤: لو باع المريض قطعة أرض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا
بجريب يساوي عشرة، و لم تجز الورثة، فقد حابى بأربعين، نأخذ من خمسين شيئا، و كلّ شيء من مال الصحيح يساوي خمس شيء من مال المريض، نقصنا من الشيء خمسه، يبقى خمسون دينارا إلاّ أربعة أخماس الشيء، و صار مع الصحيح بالمحاباة من مال المريض أربعة أخماس شيء، فخمسون دينارا إلاّ أربعة أخماس شيء مثلا المحاباة الذي هو أربعة أخماس شيء، فضاعفنا أربعة أخماس الشيء، فكان واحدا و ثلاثة أخماس تعدل خمسين دينارا إلاّ أربعة أخماس شيء، فبعد الجبر و المقابلة تصير شيئين و خمسي شيء تعدل خمسين دينارا، فالشيء الواحد منه ربعه و سدسه، فيصحّ البيع في ربع جريب و سدسه من
١- لم نتحقّقه.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

