و لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما، و لعمرو بنصف ما يبقى من النصف و بدرهم، و التركة عشرون درهما، نأخذ نصف التركة عشرة، و نسقط منه نصيبا لزيد، تبقى عشرة إلاّ نصيبا، نسقط من هذا الباقي نصفه و درهما لعمرو، و هو ستّة إلاّ نصف نصيب، تبقى من العشرة أربعة إلاّ نصف نصيب، نزيدها على نصف المال، تبلغ أربعة عشر درهما إلاّ نصف نصيب، يعدل نصيبي الابنين، تجبر و تقابل، فأربعة عشر تعدل نصيبين و نصف نصيب، نبسطها أنصافا، فالمال ثمانية و عشرون، و النصيب خمسة، نقسّم المال على النصيب، تخرج من القسمة خمسة دراهم و ثلاثة أخماس درهم، فهو النصيب، نأخذ عشرة، و ندفع منها إلى زيد خمسة دراهم و ثلاثة أخماس، تبقى منها أربعة دراهم و خمسان، ندفع نصفها، و هو درهمان و خمس و درهما آخر إلى عمرو، يبقى من العشرة درهم و خمس، نزيده على العشرة الأخرى، يكون أحد عشر و خمسا للابنين، لكلّ واحد خمسة دراهم و ثلاثة أخماس درهم.
و لو خلّف ابنين، و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما إلاّ ثلث جميع المال، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و بدرهم، و التركة ثلاثون درهما، نأخذ ثلث المال، و هو عشرة، و نسقط منه نصيبا، و نستردّ ثلث المال، و هو عشرة، يحصل معنا عشرون إلاّ نصيبا، ندفع ثلثه - و هو ستّة دراهم و ثلثا درهم إلاّ ثلث نصيب - و درهما آخر إلى عمرو، يبقى اثنا عشر درهما و ثلث درهم إلاّ ثلثي نصيب، نزيده على ثلثي المال، يبلغ اثنين و ثلاثين درهما و ثلث درهم إلاّ ثلثي نصيب، يعدل نصيبين، يجبر و يقابل، فاثنان و ثلاثون درهما و ثلث درهم تعدل نصيبين و ثلثي نصيب، نبسطها أثلاثا، فالنصيب ثمانية، و المال سبعة و تسعون، نقسّم أجزاء المال على أجزاء النصيب،
يخرج من القسمة اثنا عشر درهما و ثمن درهم [فهو النصيب، نأخذ اثني عشر درهما و ثمن درهم](١) نستردّ منه ثلث المال، و هو عشرة، يبقى معه درهمان و ثمن درهم، هي وصيّة، نسقطها من ثلث المال، تبقى سبعة دراهم و سبعة أثمان، ندفع ثلثها و درهما إلى عمرو، و ذلك ثلاثة دراهم و خمسة أثمان درهم، تبقى أربعة دراهم و ربع درهم، نزيدها على ثلثي المال، و هو عشرون، تبلغ أربعة و عشرين درهما و ربع درهم للابنين.
و لو انفردت الوصيّة الأولى بطلت؛ لكون الاستثناء مستغرقا، إلاّ أنّه لمّا اقترنت بها الوصيّة الأخرى أخرجتها عن الاستغراق.
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١٩٥:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

