و لآخر بسدس ماله إلاّ درهما، نقدّر المال اثني عشر، و النصيب اثنين، فنأخذ ثلثه، و هو أربعة، و نسقط منه النصيب اثنين، يبقى للموصى له الأوّل اثنان، و نأخذ سدسه اثنين، و نسقط منه واحدا، يبقى للوصيّة واحد، ننقص الوصيّتين من المال، تبقى تسعة، و كان ينبغي أن يكون ثمانية، فقد زاد واحد، و هو الخطأ الأوّل.
ثمّ نجعل المال ثمانية عشر، و النصيب أربعة، و نأخذ ثلثه ستّة، و نسقط منه النصيب أربعة، يبقى للوصيّة اثنان، و نأخذ سدسه ثلاثة، و نسقط منه واحدا، يبقى للوصيّة اثنان أيضا، نسقطهما من المال، تبقى أربعة عشر، و كان ينبغي أن يكون ستّة عشر، فقد نقص اثنان، نجمع بين الخطأين، يبلغ ثلاثة، نحفظها، فهي المقسوم عليها.
ثمّ نضرب المال الأوّل - و هو اثنا عشر - في الخطأ الثاني، و هو اثنان، يكون أربعة و عشرين، و نضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون ثمانية عشر، نجمع بينهما، يكون اثنين و أربعين، نقسّمه على الثلاثة المحفوظة، تخرج من القسمة أربعة عشر، فهو المال.
ثمّ نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون أربعة، و نضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، يكون أربعة، نجمع بينهما، يبلغ ثمانية، نقسّمها على الثلاثة، يخرج من القسمة درهمان و ثلثان، فهو النصيب، و نأخذ ثلث المال، و هو أربعة و ثلثا درهم، فنسقط منه نصيبا، يبقى درهمان للموصى له الأوّل، و نأخذ سدسه، و هو درهمان و ثلث درهم، نسقط منه درهما، يبقى درهم و ثلث للموصى له الثاني، نجمع بين الوصيّتين، و نسقطهما من المال، تبقى عشرة و ثلثا درهم للبنين، لكلّ واحد منهم درهمان و ثلثان.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

