درهم، إذا نقص منه درهم و خمس، بقي أربعة و عشرون، فمنها القسمة، و النصيب ثلاثة، ندفع إلى الموصى له بالسّدس السّدس إلاّ درهما، و هو ثلاثة، و إلى الموصى له الآخر ثلاثة، تبقى ثمانية عشر للبنين.
مسألة ٤٣٣: لو أوصى بالتكملة و درهم أو شبهه،
بأن يخلّف أربعة بنين، و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم و بدرهم، و المراد من الوصيّة الثّلث إلاّ نصيب أحدهم و إلاّ درهما، نجعل المال خمسة عشر، و النصيب ثلاثة، فنأخذ ثلث المال: خمسة، و نسقط منها النصيب، و نسقط درهما، يبقى واحد هو الوصيّة، نسقطه من المال، تبقى أربعة عشر، و كان ينبغي أن يكون اثني عشر، فقد زاد اثنان، و هو الخطأ الأوّل.
ثمّ نجعل المال ثمانية عشر، و النصيب أربعة، نأخذ ثلثه ستّة، و نسقط منه النصيب أربعة، و نسقط درهما أيضا، يبقى واحد هو الوصيّة، إذا أسقطناه من المال تبقى سبعة عشر، و كان ينبغي أن يكون ستّة عشر، فقد زاد واحد، و هو الخطأ الثاني، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى واحد نحفظه.
ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يكون خمسة عشر، و المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون ستّة و ثلاثين، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى أحد و عشرون، فهو المال، و نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون ثلاثة، و نضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، يكون ثمانية، نسقط الأقلّ من الأكثر، تبقى خمسة، فهي النصيب، نأخذ ثلث المال، و هو سبعة، و نسقط منه النصيب خمسة و درهما آخر، يبقى واحد، فهو الوصيّة، نسقطها من المال، يبقى عشرون للبنين.
و لو خلّف أربعة بنين، و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

