مسألة ٤٣٠: لو أوصى بجزء شائع و بدرهم،
كما لو أوصى بسدس ماله و بدرهم، و له ثلاثة بنين، نخرج سدس التركة و درهما، و نقسّم الباقي بين الورثة، فنأخذ مالا و نسقط منه سدسه و درهما، تبقى خمسة أسداس
مال إلاّ درهما تعدل ثلاثة أنصباء، تجبر و تقابل، فخمسة أسداس المال تعدل ثلاثة أنصباء و درهما، فنكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها مثل خمسها، و نزيد على معادله خمسة، فمال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أخماس نصيب و درهما و خمس درهم، فاضرب الأنصباء الثلاثة و أخماس النصيب في عدد إذا زيد على حاصل الضرب درهم و خمس كان الحاصل عددا صحيحا، و هو ثلاثة، فاذ ضرب فيها، يبلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرهم و الخمس اثني عشر درهما، لصاحب السّدس و الدرهم ثلاثة، و لكلّ ابن ثلاثة.
مسألة ٤٣١: لو أوصى بجزء شائع مع استثناء درهم بأن يخلّف ثلاثة بنين،
و يوصي بسدس ماله إلاّ درهما، فنأخذ مالا و نسقط منه سدسه، و نستردّ من السّدس درهما، تحصل معنا خمسة أسداس مال و درهم تعدل ثلاثة أنصباء، فنكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها خمسها، و نزيد الخمس على كلّ ما في المعادلة، فمال و درهم و خمس درهم يعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أخماس نصيب، فنضرب هذه الأنصباء و الأخماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب درهم و خمس، كان الباقي عددا صحيحا، و هو سبعة، فإنّه إذا ضرب سبعة في ثلاثة و ثلاثة أخماس، حصل خمسة و عشرون و خمس، فإذا نقص منه درهم و خمس، كان الباقي أربعة و عشرين، ندفع سدسها في الوصيّة، و نستردّ منه درهما، يبقى أحد و عشرون للبنين.
مسألة ٤٣٢: لو أوصى بنصيب و بجزء و بدرهم أو دراهم أو مع استثناء درهم أو دراهم،
بأن يخلّف خمسة بنين، و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و درهم، و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلثه و درهم، نأخذ ثلث مال،
و نسقط منه نصيبا و درهما، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا و درهما، نسقط لعمرو من هذا الباقي ثلثه و درهما آخر، يبقى تسعا مال إلاّ ثلثي نصيب و إلاّ درهما و ثلثي درهم، نزيده على ثلثي المال، يكون ثمانية أتساع مال إلاّ ثلثي نصيب و إلاّ درهما و ثلثي درهم تعدل خمسة أنصباء، تجبر و تقابل، فثمانية أتساع مال تعدل خمسة أنصباء و ثلثي نصيب و درهما و ثلثي درهم، نكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها ثمنها، و نزيد على كلّ ما في المعادلة ثمنه، فمال يعدل ستّة أنصباء و ثلاثة أثمان نصيب و درهما و سبعة أثمان درهم، فنطلب عددا إذا ضرب في ستّة و ثلاثة أثمان، يكون الحاصل منه مزيدا عليه درهم و سبعة أثمان درهم عددا صحيحا، و هو ثلاثة إذا ضربت في ستّة و ثلاثة أثمان، حصل تسعة عشر و ثمن، إذا زيد عليه درهم و سبعة أثمان درهم، كان أحدا و عشرين، فمنه القسمة، و النصيب ثلاثة، نأخذ ثلث المال، و هو سبعة، ندفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب و الدرهم، تبقى ثلاثة، ندفع ثلثها و درهما آخر إلى عمرو، يبقى درهم، نزيده على ثلثي المال، يكون خمسة عشر للبنين الخمسة.
و لو أوصى و له ستّة بنين بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بسدس ماله إلاّ درهما، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا لإحدى الوصيّتين، و سدسه إلاّ درهما للوصيّة الأخرى، تبقى خمسة أسداس مال و درهم إلاّ نصيبا، تعدل ستّة أنصباء، تجبر و تقابل، و نكمل أجزاء المال بزيادة خمسها، و نزيد على كلّ ما في المعادلة خمسة، فمال و درهم و خمس درهم يعدل ثمانية أنصباء و خمسي نصيب، فنضرب الأنصباء الثمانية و الخمسين في عدد إذا نقص ممّا يحصل من الضرب درهم و خمس، كان الباقي عددا صحيحا، و هو ثلاثة، إذا ضربناها في ثمانية و خمسين، تحصل خمسة و عشرون و خمس
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

