و ربع، نأخذ جذره - و هو درهم و نصف - لعمرو، و يبقى من الثّلث ثلاثة أرباع درهم، نزيدها على ثلثي المال، و هو ستّة، يكون ستّة دراهم و ثلاثة أرباع بين البنين، لكلّ واحد درهمان و ربع.
***
الفصل السادس: في الوصيّة بقدر من المال من درهم و دينار و غيرهما
مسألة ٤٢٩: لو خلّف أربعة بنين،
و أوصى بمثل نصيب أحدهم و بدرهم، نجعل التركة أيّ عدد شئنا بعد أن يكون بحيث إذا عزلت منها درهما و قسّمت الباقي بين البنين و الموصى له على خمسة كان النصيب الواحد مع الدرهم مثل ثلث التركة أو أقلّ.
فإن جعلت التركة أحد عشر درهما، فأسقط منها درهما، تبقى عشرة لكلّ واحد سهمان، و ان جعلتها ثلاثة عشر، أسقطت درهما، و قسّمت الباقي بينهم، فيخرج من القسمة اثنان و خمسان، نزيد على الخارج الدرهم المنقوص، يكون ثلاثة و خمسين للموصى له، فإن أزلت الكسر فانقص الدرهم من ثلاثة عشر، و اضرب الباقي في خمسة، يكون ستّين، لكلّ ابن اثنا عشر؛ لأنّه كان له اثنان و خمسان، فإذا ضرب ذلك في خمسة، حصل اثنا عشر، و للموصى له مثل ذلك بزيادة درهم.
و لو أوصى بالنصيب مع استثناء درهم، فإذا أوصى بمثل نصيب أحد البنين الأربعة إلاّ درهما، فإن جعلت للموصى له درهمين، فاجعل لكلّ واحد من البنين ثلاثة، و اجعل التركة من أربعة عشر، و إن جعلت له ثلاثة، فاجعل لكلّ واحد من البنين أربعة، و اجعل التركة من تسعة عشر.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

