مسألة ٤٢٨: لو أوصى بجذر و تكملة،
مثل أن يخلّف ثلاثة بنين، و يوصي لواحد بتكملة ثلث ماله بجذر نصيب أحدهم، نجعل ثلث المال مالا و جذرا، و ندفع المال إلى الموصى له، يبقى جذره، نزيده على ثلثي المال، يبلغ مالين و ثلاثة أجذار، و ذلك يعدل أنصباء البنين، و هي ثلاثة أموال، فنسقط مالين [بمالين] تبقى ثلاثة أجذار في معادلة مال، فالجذر ثلاثة، و المال تسعة، فثلث المال اثنا عشر، و الوصيّة تسعة، نسقطها من المال، تبقى سبعة و عشرون للبنين، و قد أخذ الموصى له ثلث المال إلاّ جذر نصيب أحدهم.
و لو أوصى لزيد بتكملة ربع ماله بجذر نصيب أحدهم، و لعمرو بجذر ما يبقى من ثلثه، فنجعل النصيب مالا، و ثلث التركة مالا و وصيّة زيد، و هي ربع التركة إلاّ جذرا، فنسقط منه وصيّة زيد، يبقى من الثّلث مال، نسقط منه وصيّة عمرو، و هي جذره، يبقى من الثّلث مال إلاّ جذرا، نزيده على ثلثي التركة، و هو مالان و نصف تركة إلاّ جذرين، يبلغ ثلاثة أموال و نصف تركة إلاّ ثلاثة أجذار تعدل أنصباء البنين، و هي ثلاثة أموال و ثلاثة أجذار، فنصف تركة يعدل ثلاثة أجذار، فالتركة ستّة أجذار، و ثلثها جذران، و ربعها جذر و نصف، و قد كان ثلث التركة مالا و ربع تركة إلاّ جذرا، فإذا خرج جذر من ربع التركة بالاستثناء، كان الباقي نصف جذر، فهو وصيّة زيد، فنسقطها من ثلث المال، و هو جذران، يبقى جذر و نصف، و ذلك يعدل مالا؛ لأنّا جعلنا باقي الثّلث مالا، فالجذر درهم و نصف، و المال درهمان و ربع، و هو نصيب كلّ ابن، و التركة ستّة أجذار، فهي تسعة دراهم، نأخذ ثلثها: ثلاثة، و نسقط منه ربع التسعة إلاّ جذر نصيب، و هو ثلاثة أرباع درهم، و هي وصيّة زيد، يبقى من الثّلث درهمان
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

