واحد اثنا عشر.
مسألة ٤٢١: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مستثنى منه جزء ممّا يبقى من جزء من المال،
كما لو خلّف خمسة بنين، و أوصى لزيد بتكملة الرّبع بنصيب أحدهم، و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد ذلك، فلا بدّ من مال له ربع و ثلث، و للباقي من الثّلث بعد إسقاط الرّبع ثلث، و أقلّه ستّة و ثلاثون، نأخذ ربعه، و هو تسعة، فنصرفها إلى الوصيّتين، و نستردّ من النصيب ثلث ما يبقى من ثلث المال، و هو واحد، و نزيده على الباقي من الثّلث، يبلغ أربعة، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ ثمانية و عشرين جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال، و ذلك يعدل أنصباء الورثة، و هي خمسة، نبسطها بأجزاء ستّة و ثلاثين، و نقلب الاسم، فالمال مائة و ثمانون، و النصيب ثمانية و عشرون [نأخذ ربع المال، و هو خمسة و أربعون، فنلقي منه نصيبا، و هو ثمانية و عشرون](١) تبقى سبعة عشر فهي التكملة، ثمّ نلقي الرّبع من ثلث جميع المال، و هو ستّون، و تبقى خمسة عشر، نسقط ثلثها من النصيب، تبقى لعمرو ثلاثة و عشرون، و الوصيّتان معا أربعون، تبقى مائة و أربعون للبنين، لكلّ ابن ثمانية و عشرون.
مسألة ٤٢٢: لو أوصى بالنصيب مستثنى منه التكملة،
كما لو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ تكملة ثلث ماله بالنصيب، نجعل ثلث المال دينارا و درهما، و نجعل النصيب دينارا، ندفعه إلى الموصى له، و نستردّ منه درهما؛ لأنّ التكملة درهم، يبقى من الثّلث
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١٨٤:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

