يكون ستّة و عشرين تعدل أنصباء الورثة، و هي خمسة، نبسطها بأجزاء ستّة و ثلاثين، و نقلب الاسم، فالمال مائة و ثمانون، و النصيب ستّة و عشرون، [نأخذ](١) ثلث المال، و هو ستّون، فنلقي منه ربعه - و هو خمسة و أربعون - بالوصيّتين الأوّلتين، ستّة و عشرين بالوصيّة بالنصيب، و الباقي بالوصيّة الأخرى، تبقى من الثّلث خمسة عشر، نصرف ثلثها إلى الوصيّة الثالثة، تبقى عشرة، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ مائة و ثلاثين للبنين، لكلّ واحد ستّة و عشرون.
مسألة ٤٢٠: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مستثنى منه جزء ممّا يبقى من المال،
كما لو خلّف أربعة بنين و أوصى لزيد بتكملة الثّلث بنصيب أحدهم، و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ خمس ما يبقى من المال، نأخذ ثلث المال و نصرفه إليهما بالنصيب و بالتكملة، و نسترجع من النصيب خمس الباقي، و لنقدّر المال خمسة عشر ليكون للباقي بعد الثّلث خمس، فالثّلث المخرج بالنصيب و التكملة إذا خمسة، نسترجع من النصيب خمس الباقي، و هو اثنان، فالحاصل معنا اثنا عشر جزءا من خمسة عشر جزءا من مال، و ذلك يعدل أنصباء الورثة و [هي](٢) أربعة، نبسطها بأجزاء خمسة عشر، و نقلب الاسم، فالمال ستّون، و النصيب اثنا عشر، نأخذ ثلث المال و هو عشرون، و نلقي منها النصيب اثني عشر، تبقى ثمانية، و هي التكملة، ندفعها إلى زيد، و نستردّ من النصيب خمس الباقي، و هو ثمانية، تبقى لعمرو أربعة، فالوصيّتان جميعا اثنا عشر، تبقى ثمانية و أربعون للبنين، لكلّ
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١٨٣:٧، و روضة الطالبين ٥: ٢٢٢.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «هو». و الظاهر ما أثبتناه.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

