و ندفع النصيب إلى زيد، فانصرف الرّبع إلى الوصيّتين، تبقى ثلاثة أرباع المال، ندفع منها واحدا إلى الثالث، يبقى ربعان يعدلان أنصباء البنين، و هي خمسة، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال عشرون، و النصيب اثنان، نأخذ ربع المال خمسة، ندفع منها اثنين إلى زيد، و ثلاثة إلى عمرو، تبقى خمسة عشر، ثلثها خمسة للثالث، و لكلّ ابن اثنان.
أو نجعل المال ثمانية، و نجعل النصيب واحدا، و كذا التكملة، تبقى ستّة، اثنان منها للثالث، تبقى أربعة، و كان ينبغي أن يكون خمسة، فقد نقص واحد، و هو الخطأ الأوّل، ثمّ نجعله اثني عشر، فالنصيب منها اثنان، و التكملة واحد، تبقى تسعة، ثلاثة منها للثالث، تبقى ستّة، و كان ينبغي أن يكون عشرة، فقد نقص أربعة، و هو الخطأ الثاني، ننقص الأقلّ من الأكثر، تبقى ثلاثة، نحفظها، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يكون اثنين و ثلاثين، و المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون اثني عشر، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى عشرون، فهو المال، ثمّ نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون أربعة، و نضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، يكون اثنين، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى اثنان، فهو النصيب.
مسألة ٤١٩: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب و بجزء ممّا يبقى من جزء من المال،
كما لو خلّف خمسة بنين، و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، و لعمرو بتكملة الرّبع بالنصيب، و لثالث بثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّتين، نحتاج إلى مال له ربع و ثلث، و للباقي من الثّلث بعد إسقاط الرّبع ثلث، و أقلّه ستّة و ثلاثون، نأخذ ربعه، و هو تسعة، نصرفها إلى الوصيّة بالتكملة و النصيب، و إذا أسقطنا تسعة من الثّلث، تبقى ثلاثة، نصرف منها واحدا إلى الثالث، يبقى اثنان، نزيدهما على ثلثي المال،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

